نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 2 صفحه : 375
و يستحب أمام ذلك صلاة ست ركعات بمسجد الخيف (1)، و آكده استحبابا عند المنارة التي في وسطه، و فوقها إلى جهة القبلة بنحو من ثلاثين ذراعا، و عن يمينها و يسارها كذلك.
قوله: «و يستحب أمام ذلك صلاة ست ركعات بمسجد الخيف. إلخ».
(1) هذا الموضع المؤكّد من المسجد- و هو ما دار حول المنارة من جميع الجهات بنحو ثلاثين ذراعا- كان مسجد رسول اللّه (صلى الله عليه و آله و سلم)، يستحب الصلاة فيه مدّة إقامة الحاج بمنى فرضها و نفلها.
و مما يختص به صلاة ست ركعات. و قيّده بعضهم بما إذا أراد النفر [1]. و رواية ابن أبي حمزة عن الصادق (عليه السلام) خالية [1] عنه، لكن قيّد فيها بكون الست في أصل الصومعة. و في حسنة معاوية بن عمّار عنه (عليه السلام) إطلاق الأمر بالصلاة [3] فيه، و فيها تحديد مسجد النبي (صلى الله عليه و آله و سلم) بما تقدم، و أنّه قد صلّى فيه ألف نبي، و أنّه إنّما سمّي خيفا لأنّه مرتفع عن الوادي، و ما ارتفع عن الوادي سمّي خيفا.
و المصنّف جمع بين مدلولي الخبرين، فأخذ من الأوّل صلاة الستّ ركعات، و من الثاني كون الصلاة في مسجد النبيّ (صلى الله عليه و آله و سلم) المحدود بما ذكر، نظرا إلى أنّ الستّ من جملة الصلوات التي ينبغي فعلها فيه.
و قد روي: «انّ من صلى في مسجد مني مائة ركعة عدلت عبادة سبعين عاما، و من سبّح اللّه فيه مائة تسبيحة كتب اللّه له أجر عتق رقبة، و من هلّل اللّه فيه مائة
[1] الكافي 4: 519 ح 6، التهذيب 5: 274 ح 940، الوسائل 3: 535 ب «51» من أبواب أحكام المساجد ح 2. و الظاهر ان الراوي أبو بصير و سقط عن السند في الكافي فإضافة الشارح هنا تبعا له الى ابن أبي حمزة.