responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 2  صفحه : 351

عليه بدنة، و الرجوع إلى مكّة للطواف. و قيل: لا كفّارة عليه. و هو الأصحّ. و يحمل القول الأول على من واقع بعد الذكر.

و لو نسي طواف النساء جاز أن يستنيب (1)، و لو مات قضاه وليّه وجوبا.


(عليه السلام) بوجوبها من غير تقييد بالعلم.

و إليه ذهب الشيخ [1] ((رحمه الله))، و الأصحّ تقييد الوجوب بما لو واقع بعد العلم، لأنّ النّاسي معذور، و الكفّارة لا يجب في غير الصيد على النّاسي، و الرواية مشعرة به، فتحمل عليه.

و في قول المصنّف: «و يحمل القول الأوّل على من واقع بعد الذكر» تسامح، فإنّ الذي يناسب حمله على ذلك، الرواية لا القول كما في غيره، فإنّ المصنف لمّا حكم بخلاف ما دلّت عليه الرواية مع صحّتها أو حسنها احتاج إلى حملها، و امّا القول فإنّ قائله يريد الإطلاق، نظرا إلى ما فهمه من إطلاق الرواية، فإذا خالفه المصنف لا يحتاج إلى أن يحمله على شيء.

مع أنّ الخلاف متحقّق، و الحمل ينافيه. و كأنّه لمّا استبعد القول حمله على ما يوافق الأصول. و هو يستلزم حمل الرواية لأنّها مستندة.

و قوله «و الرجوع الى مكّة للطواف» إنّما يجب عليه ذلك مع القدرة كما مرّ.

فلو تعذّر استناب. و لو تكرر الوطء عمدا تكرّرت الكفّارة.

قوله: «و لو نسي طواف النساء جاز أن يستنيب».

(1) لا يشترط في جواز الاستنابة هنا تعذّر العود، بل يجوز و إن أمكن، لكن يشترط في جوازها أن لا يتّفق عوده، و إلّا لم يجز. و لو تعمّد تركه وجب العود مع الإمكان كغيره، لأنّ جواز الاستنابة مع الاختيار على خلاف الأصل، فيقتصر فيه على مورد


[1] المبسوط 1: 359.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 2  صفحه : 351
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست