responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 2  صفحه : 337

يجوز في غيره. فإن منعه زحام صلّى وراءه، أو إلى أحد جانبيه.


حين بنائه للبيت. و أثر قدميه فيه إلى الآن. و قد كان في زمن إبراهيم (عليه السلام) ملاصقا للبيت، بحذاء الموضع الّذي هو فيه اليوم، ثمَّ نقله الناس بعده الى موضعه الآن، فلما بعث النبيّ (صلى الله عليه و آله و سلم) ردّه إلى الموضع الذي وضعه فيه إبراهيم (عليه السلام)، فما زال فيه حتّى قبض (صلى الله عليه و آله و سلم) و في زمن الأوّل و بعض زمن الثاني، ثمَّ ردّه بعد ذلك الى الموضع الذي هو فيه الآن. روى ذلك كلّه سليمان بن خالد عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) [1]. ثمَّ بعد ذلك بنوا حوله بناء، و أطلقوا اسم المقام على ذلك البناء بسبب المجاورة، حتّى صار إطلاقه على البناء كأنّه حقيقة عرفية. و قد احترز المصنّف بقوله: «حيث هو الآن» عن الصلاة في موضعه القديم، فإنّها غير مجزية. و هو مصرّح في النصوص [2].

إذا تقرّر ذلك فنقول: قد عرفت أنّ المقام بالمعنى الأوّل لا يصلح ظرفا مكانيا للصلاة على جهة الحقيقة، لعدم إمكان الصلاة عليه، و إنّما يصلّى خلفه، أو إلى أحد جانبيه. و أمّا المقام بالمعنى الثاني فيمكن الصلاة فيه، و في أحد جانبيه، و خلفه.

فقول المصنف «يجب أن يصلّي في المقام» إن أراد به المعنى الأوّل أشكل من جهة جعله ظرفا مكانيا، و من جهة قوله «و لا يجوز في غيره» فإنّ الصلاة خلفه و عن أحد جانبيه جائزة، بل متعيّنة، و من جهة قوله: «فإن منعه زحام صلّى ورائه أو إلى أحد جانبيه» فإنّ الصلاة في هذين جائزة مع الزحام و غيره. و لو حملت الصلاة فيه على الصلاة حوله مجازا، تسمية له باسمه بسبب المجاورة، كان المقصود بالذات من الكلام الصلاة خلفه أو إلى أحد الجانبين مع الاختيار، فيشكل شرطه بعد ذلك جواز


[1] علل الشرائع 2: 423 ب «160» ح 1. و في هامش «ج»: و ذكر في هذا الحديث أنّ علة أثر قدمي إبراهيم (عليه السلام) فيه أنّه لمّا فرغ من البيت و قام عليه و نادى بأعلى صوته بما أمره اللّه تعالى به فلما تكلّم بالكلام لم يحتمله الحجر فغرقت رجلاه فيه فقلع إبراهيم (عليه السلام) رجليه من الحجر قلعا. الحديث.

منه سلمه اللّه.


[2] الكافي 4: 423- 424 ح 4، التهذيب 5: 137 ح 453، الوسائل 9: 478 ب «71» ح 1.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 2  صفحه : 337
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست