نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 2 صفحه : 338
..........
الصلاة فيهما بالاضطرار.
اللّهم إلّا أن يتكلّف لقوله «خلفه أو إلى أحد جانبيه» بما زاد عمّا حوله مما يقاربه عرفا، و تصحّ الصلاة إليه اختيارا، بأن يجعل ذلك كلّه عبارة عن المقام مجازا، و ما خرج عن ذلك من المسجد الذي يناسب الخلف و أحد الجانبين يكون محلا للصلاة مع الاضطرار و الزحام. إلّا أنّ هذا معنى بعيد و تكلّف زائد.
و إن أراد المقام بالمعنى الثاني، و هو البناء المحيط بالصخرة المخصوصة صحّ قوله: «أن يصلّي في المقام» و لكن يشكل بالأمرين الآخرين، فإنّ الصلاة في غيره أيضا جائزة اختيارا، و هو ما جاوره عن أحد جانبيه و خلفه ممّا لا يخرج عن قرب الصخرة عرفا. و لا يشترط فيه الزحام، بل هو الواقع لجميع الناس في أكثر الأعصار.
و في إرادة البناء فساد آخر، و هو أنّ المقام- كيف أطلق- يجب كون الصلاة خلفه، أو عن أحد جانبيه، و متى أطلق على البناء، و فرضت الصلاة إلى أحد جانبيه، صحّ من غير اعتبار أن يكون عن جانب الصخرة. و هذا لا يصحّ، لأنّ المعتبر في ذلك إنّما هو بالصخرة لا بالبناء، فإنّه هو مقام إبراهيم (عليه السلام)، و موضع الشرف، و موضع إطلاق الشارع. و أيضا قوله: «حيث هو الآن» احتراز عن محلّه قديما كما تقدم و المقام المنقول هو الصخرة لا البناء، كما لا يخفى.
و هذا الإجمال أو القصور في المعنى مشترك بين أكثر العبارات، و إن تفاوتت في ذلك. و لقد كان الأولى أن يقول: «يجب أن يصلّي خلف المقام، أو إلى أحد جانبيه، فإن منعه زحام جاز التباعد عنه، مع مراعاة الجانبين و الوراء».
و اعلم أن وجوب الصلاة في المقام- بأيّ معنى اعتبر- هو المشهور بين الأصحاب، و عليه إطباق المتأخرين منهم. و ذهب الشيخ في الخلاف إلى جواز فعلهما في غير المقام [1]. و أبو الصلاح جعل محلّهما المسجد الحرام مطلقا [2]، و وافقه ابنا بابويه