responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 2  صفحه : 316

و يجوز ركوب الهدي ما لم يضرّ به، و شرب لبنه ما لم يضرّ بولده (1).


مقامه، مع أنّ المفهوم من قوله: «ثمَّ وجد الأوّل ذبحه» أنّه لو لم يجده وجب ذبح الأخير، و هو يشعر بوجوب اقامة البدل. و لا يصحّ أن يراد به المنذور، لانّه استثناه منه، و هو يقتضي كون المراد أعمّ منه. و إن كان المراد به هدي التمتع، ففيه- مع تهافت المقام، و عدم الدلالة- أنّ الواجب غير منحصر فيه بوجه، فلا يتحقق البدلية في الثاني، بل الواجب كما يتأدّى بالأوّل يتأدّى به، لأنّه أمر كلّي.

فطريق التخلص من الإشكال، إمّا بالحكم بوجوب اقامة بدل هدي السياق المتعين لو ضاع، عملا بالنص، و تخصيص عدم وجوب البدل بالهلاك و السرقة، كما هو الواقع في العبارة، و حينئذ فلا منافاة و لا بعد في ذلك بعد ورود النص، و امّا بحمل الوجوب على ما لو ضاع بتفريطه، فإنّه يجب اقامة بدله، لكونه حينئذ مضمونا عليه، و يترتب باقي الأحكام.

قوله: «و يجوز ركوب الهدي ما لم يضرّ به و شرب لبنه ما لم يضرّ بولده».

(1) هذا في الهدي المتبرّع به بعد تعيّنه بالسياق، لعدم خروجه عن ملكه، فيجوز له الانتفاع بما لا ينافي الذبح، و لا ينقصه، و يضرّ به أو بولده. و يستفاد من قوله:

«أو بولده» [1] أنّ الولد يتبعها في وجوب الذبح، و هو كذلك إذا كان موجودا حال السياق مقصودا بالسوق، أو متجددا بعده مطلقا. و لو شرب- و الحال هذه- ما يضرّ بالأمّ أو بالولد ضمنه. و لو لم يكن الولد تابعا لها في الحكم لم يضمن ما يضرّ به و إن أثم. و لو كان الهدي مضمونا كالكفّارات و النذور لم يجز تناول شيء منه، و لا الانتفاع به مطلقا، فان فعل ضمن قيمته أو مثله لمستحق أصله، و هو مساكين الحرم. و أمّا الصوف و الشعر، فإن كان موجودا عند التعيّن تبعه، و لم يجز إزالته، الّا أن يضرّ به، فيزيله و يتصدّق به على الفقراء، و ليس له التصرف فيه. و لو تجدّد بعد التعيين احتمل كونه كالولد و كاللبن.


[1] يلاحظ أنّ المتن خال من كلمة «أو» الا ان نسخ المسالك الخطية التي لدينا كلها هكذا مع ان المتن المنقول فيها كما نقلناه إلا في نسختي «ك» و «م» ففيهما «ما لم يضر به أو بولده» و يلاحظ أيضا ان الجواهر مع انه نقل عبارة المتن كما نقلناه الا انه ورد في الشرح هكذا: «ثمَّ ان ظاهر قول المصنف ما لم يضر بها أو بولدها.» ج 19: 211.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 2  صفحه : 316
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست