responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 2  صفحه : 315

و لو ضاع فأقام بدله ثمَّ وجد الأول ذبحه (1)، و لم يجب ذبح الأخير.

و لو ذبح الأخير ذبح الأول ندبا، إلّا أن يكون منذورا.


يضلّ هدية فيجده رجل آخر فينحره. قال: «ان كان نحره بمنى فقد أجزأ عن صاحبه الذي ضلّ عنه، و إن كان نحره في غير منى لم يجز عن صاحبه» [1].

فإنّ الهدى يشمل المتمتع به، و المسوق تبرّعا، و المجهول سياقا بعد أن كان منذورا أو كفّارة كما مرّ، فيجزي في الجميع. و تعلّق الكفّارة و النذر المطلق بالذمة آت في هدي التمتع، فإنّه لا يتعيّن بوجه قبل ذبحه بالنيّة، و قد حكم بإجزائه عملا بالنصّ، فليكن الكفّارة و نحوها كذلك. و احترز بذبح الواجد له عن صاحبه عمّا لو ذبحه لا عنه، إمّا عن نفسه أو لا، فإنّه لا يجزي عنهما قطعا، كما دلّت عليه مرسلة جميل [2].

قوله: «و لو ضاع فأقام بدله ثمَّ وجد الأوّل ذبحه. إلخ».

(1) هذا الحكم ثابت في الجملة، ذكره الجماعة مطلقين القول فيه. و مستنده صحيحة أبي بصير، قال: سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن رجل اشترى كبشا فهلك منه، قال: «يشتري مكانه آخر» قلت: فإن اشترى مكانه آخر ثمَّ وجد الأوّل؟

قال: «إن كانا جميعا قائمين فليذبح الأوّل، و ليبع الآخر، و إن شاء ذبحه. و إن كان قد ذبح الأخير ذبح الأوّل معه» [3].

و في الحكم به على الإطلاق- كما ذكره الجماعة و اقتضاه الخبر- نظر، لأنّ الهدي إن كان هدي السياق المتبرّع به- كما هو الظاهر من العبارة- لم يجب اقامة بدله كما لو هلك و قد تقدّم [4]. ثمَّ على تقدير اقامته و وجدان الأوّل بعد ذبح البدل، يشكل عدم وجوب ذبحه، لتعيّنه للذبح بالإشعار أو التقليد، فلا يقوم البدل الذي ليس بواجب


[1] الكافي 4: 495 ح 8، الفقيه 2: 297 ح 1475، التهذيب 5: 219 ح 739، الاستبصار 2:

272 ح 963، الوسائل 10: 127 ب «28» من أبواب الذبح ح 2.

[2] الكافي 4: 495 ح 9، التهذيب 5: 220 ح 740، الاستبصار 2: 272 ح 964، الوسائل 10:

132 ب «33» من أبواب الذبح.

[3] الكافي 4: 494 ح 7، الفقيه 2: 298 ح 1480، التهذيب 5: 218 ح 737، الاستبصار 2:

271 ح 961، الوسائل 10: 132 ب «32» من أبواب الذبح ح 2.

[4] في ص: 311.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 2  صفحه : 315
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست