نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 2 صفحه : 317
و كل هدي واجب كالكفارات، لا يجوز أن يعطى الجزار منها شيئا (1)، و لا أخذ شيء من جلودها، و لا أكل شيء منها. فإن أكل تصدق بثمن ما أكل.
و من نذر أن ينحر بدنة، فإن عيّن موضعها وجب، و إن أطلق نحرها بمكّة.
و يستحب أن يأكل من هدي السياق (2)، و أن يهدي ثلثه، و يتصدق
قوله: «و كل هدي واجب كالكفارات، لا يجوز أن يعطى الجزّار منها شيئا. إلخ».
(1) يدخل في الكلية الهدي المتعيّن بالإشعار أو التقليد، فإنّه هدي واجب. و قد تقدم أنّ الواجب فيه الذبح خاصّة [1]، فيجوز أن يصنع به ما شاء للجزّار و غيره.
و يمكن كون الجار و المجرور صفة للواجب، أي الهدي الواجب الذي هو كالكفّارات، بأن يكون خارجا عن الملك، فإنّه يتعيّن الصدقة بجميعه كما ذكر.
و متى خالف ضمن بالقيمة كما لو أكل. أما الواجب الذي ليس كذلك- كالمتبرّع به المتعيّن بالسياق- فلا حظر في تناوله بعد الذبح، مع مراعاة القسمة. و لا يخفى أنّ المراد إعطاء الجزار على وجه الأجرة أو التبرع، أمّا إعطاؤه صدقة إذا كان مستحقا فإنّه جائز.
قوله: «و يستحب أن يأكل من هدي السياق. إلخ».
(2) بناء على ما تقدم من أنّ الواجب الذبح خاصّة [2]. و الأقوى وجوب ذلك كهدي التمتع، للرواية [3]، و هو مقرّب الدروس [4]. و أراد بهدي السياق المتبرع به،