responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 2  صفحه : 317

و كل هدي واجب كالكفارات، لا يجوز أن يعطى الجزار منها شيئا (1)، و لا أخذ شيء من جلودها، و لا أكل شيء منها. فإن أكل تصدق بثمن ما أكل.

و من نذر أن ينحر بدنة، فإن عيّن موضعها وجب، و إن أطلق نحرها بمكّة.

و يستحب أن يأكل من هدي السياق (2)، و أن يهدي ثلثه، و يتصدق


قوله: «و كل هدي واجب كالكفارات، لا يجوز أن يعطى الجزّار منها شيئا. إلخ».

(1) يدخل في الكلية الهدي المتعيّن بالإشعار أو التقليد، فإنّه هدي واجب. و قد تقدم أنّ الواجب فيه الذبح خاصّة [1]، فيجوز أن يصنع به ما شاء للجزّار و غيره.

و يمكن كون الجار و المجرور صفة للواجب، أي الهدي الواجب الذي هو كالكفّارات، بأن يكون خارجا عن الملك، فإنّه يتعيّن الصدقة بجميعه كما ذكر.

و متى خالف ضمن بالقيمة كما لو أكل. أما الواجب الذي ليس كذلك- كالمتبرّع به المتعيّن بالسياق- فلا حظر في تناوله بعد الذبح، مع مراعاة القسمة. و لا يخفى أنّ المراد إعطاء الجزار على وجه الأجرة أو التبرع، أمّا إعطاؤه صدقة إذا كان مستحقا فإنّه جائز.

قوله: «و يستحب أن يأكل من هدي السياق. إلخ».

(2) بناء على ما تقدم من أنّ الواجب الذبح خاصّة [2]. و الأقوى وجوب ذلك كهدي التمتع، للرواية [3]، و هو مقرّب الدروس [4]. و أراد بهدي السياق المتبرع به،


[1] تقدم في ص: 313.

[2] تقدم في ص: 313.

[3] الكافي 4: 488 ح 5، التهذيب 5: 202 ح 672 و 223 ح 753، معاني الأخبار: 208 ح 2، الوسائل 10: 92 ب «4» من أبواب الذبح ح 3 و 142 ب «40» من أبواب الذبح ح 3.

[4] الدروس: 129.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 2  صفحه : 317
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست