responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 2  صفحه : 274

و لو أفاض قبل الغروب جاهلا أو ناسيا فلا شيء عليه (1). و إن كان عامدا جبره ببدنه (2).

فإن لم يقدر صام ثمانية عشر يوما (3). و لو عاد قبل الغروب لم يلزمه شيء.


و نمرة بفتح النون و كسر الميم و فتح الراء. و عرنة بضم العين المهملة و فتح الراء و النون. و ثويّة بفتح الثاء المثلثة و كسر الواو و تشديد الياء المثنّاة من تحت المفتوحة. و الأراك بفتح الهمزة.

قوله: «و لو أفاض قبل الغروب جاهلا أو ناسيا فلا شيء عليه».

(1) إذا لم يعلم بالحكم قبل الغروب، فلو علم وجب عليه العود مع الإمكان، فإنّ أخلّ به فهو عامد.

قوله: «و إن كان عامدا جبره ببدنة».

(2) لا ريب في وجوب البدنة بالإفاضة عمدا قبل الغروب إذا لم يعد، أمّا لو عاد إلى عرفة، فان كان بعد المغرب فلا أثر له، و إن كان قبله ففي وجوب البدنة، أو استقرار الوجوب إن كان قد حصل قبل ذلك نظر، من صدق الإفاضة المحرمة قبله، و وجوب البدنة في رواية ضريس عن الباقر (عليه السلام) [1] معلّق عليها، فيحتاج رفعه إلى دليل. و الأقوى عدم الوجوب هنا، لصدق الإقامة إلى الغروب، كما لو تجاوز الميقات ثمَّ رجع فأحرم منه، و لأنّه لو لم يقف أوّلا ثمَّ أتى قبل غروب الشمس و وقف حتى تغرب لم يجب عليه شيء فكذا هنا. و به جزم المصنف هنا و العلّامة [2] و جماعة [1].

قوله: «فان لم يقدر صام ثمانية عشر يوما».

(3) يجوز فعلها سفرا و حضرا. و هل يجب فيها المتابعة؟ قيل: نعم، و اختاره في


[1] منهم ابن إدريس في السرائر 1: 588، و الشيخ في الخلاف 2: 339 مسألة 158.


[1] الكافي 4: 467- 468 ح 4، التهذيب 5: 186 ح 620، الوسائل 10: 30 ب «23» من أبواب إحرام الحج ح 3.

[2] التحرير 1: 102، القواعد 1: 86.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 2  صفحه : 274
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست