نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 2 صفحه : 274
و لو أفاض قبل الغروب جاهلا أو ناسيا فلا شيء عليه (1). و إن كان عامدا جبره ببدنه (2).
فإن لم يقدر صام ثمانية عشر يوما (3). و لو عاد قبل الغروب لم يلزمه شيء.
و نمرة بفتح النون و كسر الميم و فتح الراء. و عرنة بضم العين المهملة و فتح الراء و النون. و ثويّة بفتح الثاء المثلثة و كسر الواو و تشديد الياء المثنّاة من تحت المفتوحة. و الأراك بفتح الهمزة.
قوله: «و لو أفاض قبل الغروب جاهلا أو ناسيا فلا شيء عليه».
(1) إذا لم يعلم بالحكم قبل الغروب، فلو علم وجب عليه العود مع الإمكان، فإنّ أخلّ به فهو عامد.
قوله: «و إن كان عامدا جبره ببدنة».
(2) لا ريب في وجوب البدنة بالإفاضة عمدا قبل الغروب إذا لم يعد، أمّا لو عاد إلى عرفة، فان كان بعد المغرب فلا أثر له، و إن كان قبله ففي وجوب البدنة، أو استقرار الوجوب إن كان قد حصل قبل ذلك نظر، من صدق الإفاضة المحرمة قبله، و وجوب البدنة في رواية ضريس عن الباقر (عليه السلام)[1] معلّق عليها، فيحتاج رفعه إلى دليل. و الأقوى عدم الوجوب هنا، لصدق الإقامة إلى الغروب، كما لو تجاوز الميقات ثمَّ رجع فأحرم منه، و لأنّه لو لم يقف أوّلا ثمَّ أتى قبل غروب الشمس و وقف حتى تغرب لم يجب عليه شيء فكذا هنا. و به جزم المصنف هنا و العلّامة [2] و جماعة [1].
قوله: «فان لم يقدر صام ثمانية عشر يوما».
(3) يجوز فعلها سفرا و حضرا. و هل يجب فيها المتابعة؟ قيل: نعم، و اختاره في
[1] منهم ابن إدريس في السرائر 1: 588، و الشيخ في الخلاف 2: 339 مسألة 158.