نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 2 صفحه : 273
الدعاء بالمرسوم عند الخروج، و أن يغتسل للوقوف (1).
[و أمّا الكيفية فيشتمل على واجب و ندب]
و أمّا الكيفية فيشتمل على واجب و ندب.
[فالواجب النيّة، و الكون بها إلى الغروب]
فالواجب النيّة (2)، و الكون بها إلى الغروب. فلو وقف بنمرة، أو عرنة، أو ثويّة، أو ذي المجاز، أو تحت الأراك، لم يجزه (3).
قوله: «و أن يغتسل للوقوف».
(1) وقت الغسل بعد زوال الشمس، فعلى هذا تكون نيّة الوقوف قبله.
قوله: «فالواجب النيّة».
(2) و يجب كونها بعد الزوال في أوّل أوقات تحقّقه، ليقع الوقوف الواجب- و هو ما بين الزوال و الغروب- بأسره بعد النية. و لو تأخّرت عن ذلك أثم و أجزأ. و يعتبر فيها قصد الفعل، و تعيين نوع الحج، و الوجه، و القربة، و الاستدامة الحكمية. هذا هو المشهور. و في اعتبار نية الوجه هنا بحث.
قوله: «فلو وقف بنمرة، أو عرنة، أو ثويّة، أو ذي المجاز، أو تحت الأراك لم يجزه».
(3) هذه الأماكن الخمسة حدود عرفة. و هي راجعة إلى أربعة، كما هو المعروف من الحدود، لأنّ نمرة بطن عرنة، كما ورد في حديث معاوية بن عمّار عن الصادق (عليه السلام)[1]. و لا يقدح في ذلك كون كل واحدة منهما حدّا، فإنّ إحداهما ألصق من الأخرى. و غيرهما و إن شاركهما باعتبار اتساعه في إمكان جعله كذلك، لكن ليس لأجزائه أسماء خاصة، بخلاف عرنة.