نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 2 صفحه : 272
و يبيت بها ليلته إلى طلوع الفجر من يوم عرفة (1). لكن لا يجوز وادي محسر إلّا طلوع الشمس (2). و يكره الخروج قبل الفجر (3) إلّا للضرورة، كالمريض و الخائف. و الإمام يستحب له الإقامة فيها إلى طلوع الشمس. و يستحب
تقديمه ليصلي الظهرين بمنى. و به يجمع بين ما أطلق من الأخبار [1] في الجانبين.
و باعتبار إطلاقها ذهب المفيد [1] و المرتضى [3] إلى صلاة الظهرين بمنى لمطلق الحاج، و آخرون إلى خروج الجميع بعد الظهرين، و التفصيل طريق الجمع. و أمّا المضطر كالهمّ و المريض و المرأة و خائف الزحام فإنّه يجوز له الخروج من مكّة قبل الظهر بيوم أو يومين أو ثلاثة.
قوله: «و يبيت بها ليلته الى طلوع الفجر من يوم عرفة».
(1) اي يستحب المبيت بها ليلة التاسع ناويا ذلك لأنّه عبادة. و ربّما توهم من قول العلّامة في التذكرة «انّه للاستراحة» [4] و في القواعد «انّه للترفه» [5] عدم كونه على حدّ المستحبات الدينية، و هو فاسد، إذ لا منافاة بين الأمرين. و كون المبيت على وجه الاستحباب هو المشهور. و قد ذهب بعض الأصحاب إلى وجوب الكون بمنى الى طلوع الشمس، و آخرون الى طلوع الفجر خاصّة.
قوله: «لكن لا يجوز وادي محسّر الّا بعد طلوع الشمس».
(2) استحبابا، فيكره قبله. و قيل: يحرم. و محسّر- بكسر السين المهملة- موضع من منى، ذكره الجوهري [6].
قوله: «و يكره الخروج قبل الفجر».
(3) أي يكره الخروج من منى قبله. و قيل: يحرم.
[1] المقنعة: 408 و لكنه في ص: 407 أمر بإتيان المكتوبة بعد زوال يوم التروية عند البيت.
[1] راجع الوسائل 10: 3 ب (2، 3، 4) من أبواب وجوب إحرام الحج.