responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 2  صفحه : 251

..........


احتياج الى فاسخ من طلاق أو غيره.

و يستحقّ عليه نصف المهر إن كان قبل المسيس، لانّه و إن وجب جميعه بالعقد الذي قد حكم بصحّته، إلّا أن الفرقة الحاصلة بإقرار الزّوج الّذي تضمّنه دعواه، حيث كانت قبل الدخول أوجبت تنصيف المهر كالطلاق. و هذا قول الشيخ أيضا [1] و بناؤه على الحكم بالانفساخ قبل الدخول.

و الأقوى ما حسّنه المصنّف من لزوم جميع المهر، لثبوته بالعقد، و كون تنصيفه بالطلاق على خلاف الأصل، فيقتصر فيه على موضع الوفاق و النص، فلا يلحق به ما أشبهه من الفراق، لبطلان القياس. و المراد بالجميع المسمى. و لو كان بعد الدخول وجب المسمى بأجمعه قولا واحدا.

و ما يختصّ بها من الأحكام المترتبة على دعواها يلزمها قبل الطلاق، فلا يحلّ لها التزويج بغيره، و لا الأفعال المتوقّفة على إذنه بدونه، و يجوز له التزويج بأختها و خامسة، و نحو ذلك من لوازم الفساد. هذا بحسب الظاهر، و امّا فيما بينها و بين اللّه تعالى فيلزمهما حكم ما هو الواقع في نفس الأمر.

و لو انعكست الدعوى، بأن كان هو مدّعي الوقوع في الإحلال، و هي تدعي وقوعه في الإحرام، و حلف، استقر النكاح له ظاهرا، و عليه النفقة، و المبيت عندها، و يحرم عليه التزويج بالخامسة و الأخت، و ليس لها المطالبة بحقوق الزوجية من النفقة و المبيت عندها، و عليها القيام بحقوق الزوجية ظاهرا. و يجب عليها فيما بينها و بين اللّه تعالى أن تعمل بما تعلم أنّه الحقّ بحسب الإمكان، و لو بالهرب أو استدعاء الفرقة. و أمّا المهر فإن كان ذلك قبل الدخول فليس لها المطالبة به، لاعترافها بعدم استحقاقه، و بعده تطالب بأقل الأمرين من المسمى و مهر المثل مع جهلها إن لم تكن


[1] المبسوط 1: 318، الخلاف 2: 316 مسألة 113.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 2  صفحه : 251
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست