responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 2  صفحه : 241

[الثالثة: إذا أحرم الولي بالصبي، جرّده من فخّ]

الثالثة: إذا أحرم الولي بالصبي، جرّده من فخّ، و فعل به ما يجب على المحرم، و جنّبه ما يجتنبه. و لو فعل الصبيّ ما يجب به الكفّارة لزم ذلك الوليّ (1) في ماله. و كل ما يعجز عنه الصبي يتولّاه الوليّ من تلبية و طواف و سعي و غير ذلك. و يجب على الولي الهدي من ماله أيضا.

و روي إذا كان الصبي مميّزا جاز أمره بالصيام عن الهدى (2)، و لو لم يقدر على الصيام صام الوليّ عنه مع العجز عن الهدي.


بقصده أوّلا إلى المتعة، فلا عبرة بالتلبية الواقعة بعد ذلك.

و الثاني انّ الاعتبار بقصد الإهلال بالتلبية، و لا بالتلبية وحدها، فاذا لبّى قاصدا الى عقد الإحرام بالتلبية بطلت المتعة حينئذ، لا بدون ذلك. و في الوجهين معا تحكّم واضح، و مصادرة للنص الصحيح.

قوله: «و لو فعل الصبي ما يجب به الكفّارة، لزم ذلك الولي».

(1) أي فعل ما يجب به الكفّارة على المكلّف، فإنّ الصبي لا يجب عليه شيء، بل لا يجب عليه اجتناب موجبها، و انّما يجب على الوليّ أن يجنّبه ذلك، و يخصّه عليه. فان فعل الصبي شيئا يوجبها لو كان مكلّفا، كما لو قتل صيدا مطلقا، أو تعمّدا لبس المخيط و نحوه، وجبت الكفّارة على الوليّ.

أمّا الأوّل فظاهر لاستواء العامد الناسي و الجاهل فيه، و أما الثاني فربما توجه فيه عدم الوجوب، بناء على أنّ عمد الصبي خطأ، كما ذكروه في باب الدّيات.

و الأولى قصر ذلك الحكم على محلّه، و وجوب الكفّارة هنا على الوليّ. و لو فعل ذلك سهوا أو جهلا لم يجب شيء.

قوله: «و روي إذا كان الصبي مميّزا جاز أمره بالصيام عن الهدي. إلخ».

(2) بل يجب على الوليّ الهدي مع قدرته عليه. نعم لو عجز عنه جاز له الصوم عنه. و في جواز أمره به حينئذ وجه قويّ.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 2  صفحه : 241
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست