responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 2  صفحه : 219

..........


و منع منه جماعة، منهم ابن إدريس [1]، و العلّامة في المختلف [2]. و عذر ابن إدريس واضح على أصله. و امّا العلّامة فنقل على الجواز حديثين ثمَّ ضعف سندهما، و لم يذكر صحيحة الحلبي و هي مستند واضح. و العجب انّه في المنتهى [1] و التذكرة [4] أفتى بالجواز مستدلا بها و لم يذكر غيرها، و حينئذ فالجواز أقوى. و الظاهر عدم الفرق في ذلك بين النذر و أخويه، و ان كان النذر هو المستعمل فيه، لأنّ النصوص شاملة لها فإنّها مفروضة في من جعل ذلك عليه للّه. و لا يجب تجديد الإحرام عند بلوغ الميقات أو ما في حكمه على الأصح، نعم يستحب خروجا من خلاف بعض الأصحاب.

و انما شرط وقوع الحج في أشهره، و لم يسوّغ تقديمه عليها بالنذر أيضا، لأنّ الأصل و الدليل يقتضي منع تقديم الإحرام على الميقات الزّماني و المكاني [5]، خرج من ذلك تقديمه على المكاني بالنذر للنص المذكور، فيبقى الباقي على المنع.

و في حكم الحج عمرة التمتع، لأنّها موقّتة بحسب الزمان أيضا، بخلاف العمرة المفردة. و ربّما تكلّف للفرق بين الميقات الزماني و المكاني حيث جاز أحدهما بالنذر دون الآخر، بان ميقات الزمان مستفاد من قوله تعالى الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومٰاتٌ [6] و قد تقرّر في الأصول و المعاني أنّ المبتدأ منحصر في الخبر دون العكس، كما في قوله (صلى الله عليه و آله و سلم): «تحريمها التكبير و تحليلها التسليم» [7] فانّ


[1] المنتهى 2: 669 و لكنه ذكر فيه الروايات الثلاث إلّا أنه اعتمد على صحيحة الحلبي.


[1] السرائر 1: 527.

[2] المختلف: 262- 263.

[4] التذكرة 1: 321. و فيه لم يتعرض لغير صحيحة الحلبي.

[5] راجع الوسائل 8: 196 ب «11» من أبواب أقسام الحج بالنسبة إلى الميقات الزماني، و اما المكاني ففي ص: 221 ب «21» من أبواب المواقيت.

[6] البقرة: 197.

[7] الكافي 3: 69 ح 2، الوسائل 4: 1003 ب «1» من أبواب التسليم ح 1.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 2  صفحه : 219
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست