نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 2 صفحه : 219
..........
و منع منه جماعة، منهم ابن إدريس [1]، و العلّامة في المختلف [2]. و عذر ابن إدريس واضح على أصله. و امّا العلّامة فنقل على الجواز حديثين ثمَّ ضعف سندهما، و لم يذكر صحيحة الحلبي و هي مستند واضح. و العجب انّه في المنتهى [1] و التذكرة [4] أفتى بالجواز مستدلا بها و لم يذكر غيرها، و حينئذ فالجواز أقوى. و الظاهر عدم الفرق في ذلك بين النذر و أخويه، و ان كان النذر هو المستعمل فيه، لأنّ النصوص شاملة لها فإنّها مفروضة في من جعل ذلك عليه للّه. و لا يجب تجديد الإحرام عند بلوغ الميقات أو ما في حكمه على الأصح، نعم يستحب خروجا من خلاف بعض الأصحاب.
و انما شرط وقوع الحج في أشهره، و لم يسوّغ تقديمه عليها بالنذر أيضا، لأنّ الأصل و الدليل يقتضي منع تقديم الإحرام على الميقات الزّماني و المكاني [5]، خرج من ذلك تقديمه على المكاني بالنذر للنص المذكور، فيبقى الباقي على المنع.
و في حكم الحج عمرة التمتع، لأنّها موقّتة بحسب الزمان أيضا، بخلاف العمرة المفردة. و ربّما تكلّف للفرق بين الميقات الزماني و المكاني حيث جاز أحدهما بالنذر دون الآخر، بان ميقات الزمان مستفاد من قوله تعالى الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومٰاتٌ[6] و قد تقرّر في الأصول و المعاني أنّ المبتدأ منحصر في الخبر دون العكس، كما في قوله (صلى الله عليه و آله و سلم): «تحريمها التكبير و تحليلها التسليم» [7] فانّ
[1] المنتهى 2: 669 و لكنه ذكر فيه الروايات الثلاث إلّا أنه اعتمد على صحيحة الحلبي.