responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 2  صفحه : 186

[الرابعة: لو كان عند الإنسان وديعة]

الرابعة: لو كان عند الإنسان وديعة (1) و مات صاحبها و عليه حجة الإسلام و علم أن الورثة لا يؤدون ذلك جاز أن يقتطع قدر أجرة الحج فيستأجر به، لأنه خارج عن ملك الورثة.


و لو كانت السنون معيّنة ففضل منها فضلة لا تفي بالحج أصلا ففي صرفه في وجوه البر أو عوده إلى الورثة الوجهان. و القول في اعتبار الحج من البلد أو من الميقات كما مرّ. ثمَّ إن كان ذلك القدر المعين للحج غلة بستان مثلا فمئونتها على الوارث، لأن الأصل ملكه الّا أن يصرح بخلافه أو تدل القرائن عليه، و يحتمل إخراجها من الغلة مقدّمة على الوصية لتوقّفها عليها.

و لو كان الموصى به جميع المال الذي له الغلة فلا إشكال في تقديم مئونته على الوصية، و كذا لو امتنع الوارث من الإنفاق عليه و لم يكن هناك من يجبره عليه.

قوله: «الرابعة: لو كان عند إنسان وديعة. إلخ».

(1) الأصل في هذه المسألة ما رواه بريد العجلي عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال:

سألته عن رجل استودعني مالا فهلك و ليس لولده شيء و لم يحج حجة الإسلام؟ قال:

«حج عنه و ما فضل فأعطهم» [1].

و قد اشتملت الرواية على كون المال وديعة كما حكاه الأصحاب، و على كون الحجّ حجّة الإسلام، و على كون المستودع مباشرا للحجّ، و اقتطاع الأجرة من الأصل، و قد قيّدها الأصحاب بعلم المستودع أنّ الورثة لا يؤدّون، و إلّا وجب استئذانهم، لأن الأصل يقتضي ذلك حذرا من التصرف في مال الغير بغير إذنه، خرج منه ما لو علم عدم أدائهم، فيبقى الباقي.

و طرّدوا الحكم في غير الوديعة من الحقوق المالية كالدين و الغصب و الأمانة الشرعية، لاشتراك الجميع في كونه مال الميت الذي يجب إخراج الحج منه قبل الإرث. و الظاهر طرده في غير حجة الإسلام كالنذر و العمرة و قضاء الدين، و كل حق


[1] الكافي 4: 306 ح 6، الفقيه 2: 272 ح 1328، التهذيب 5: 416 ح 1448، الوسائل 8:

128 باب «13» من أبواب النيابة في الحج.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 2  صفحه : 186
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست