responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 2  صفحه : 184

و يستحقها الأجير بالعقد (1). فان خالف ما شرط، قيل: كان له اجرة المثل، و الوجه أنّه لا اجرة (2).


سواء أ كان ماليا محضا كالزكاة و الخمس و الكفارة أم ماليّا مشوبا بالبدن كالحج- فإنّه يخرج من أصل التركة، سواء أوصى به الميت أم لم يوص. و ما لم يكن ماليّا كالصلاة و الصوم فإنما يخرج من الثلث مع وصية الميت به، و لو لم يوص به لم يخرج عنه بل يبقى في عهدته. و كذا المندوب يخرج من الثلث مع الوصية به، و الذي يخرج من الأصل في القسم الأول هو اجرة مثله، فلو أوصى الميت بأزيد من اجرة المثل له كان قدر الأجرة محسوبا من الأصل، و الزائد وصية يحسب من الثلث.

قوله: «و يستحقها الأجير بالعقد».

(1) أي يملكها، حتّى لو كانت عينا فزادت بعد العقد أو نمت فهما للأجير، لكن لا يجب تسليمها الا بعد العمل، كما سيأتي ان شاء اللّه تعالى، فعلى هذا لا يجوز للوصي تسليم الأجرة قبل العمل، فلو سلّم كان ضامنا إلّا مع الاذن صريحا أو بشاهد الحال. و لو توقّف عمل الأجير على دفع الأجرة إليه و لم يدفع إليه احتمل جواز فسخه- و هو الذي قربه في الدروس [1]- و وجوب انتظار وقت الإمكان.

قوله: «فان خالف ما شرط قيل: كان له اجرة المثل، و الوجه ان لا أجرة».

(2) وجه الوجه وجيه، لأنه متبرّع بما أتى به، لكن يستثنى منه ما سبق في الطريق و النوع.

و اعلم أنّ موضوع هذه المسألة أعمّ مما سبق، لأنها شاملة لمن استؤجر على الوجهين المتقدمين فخالف، أو على الحج فاعتمر، أو بالعكس و غيرها. و القائل بثبوت الأجرة في جميع الموارد غير معلوم، خصوصا في القسمين الأخيرين، فإن الخلاف فيهما انما وقع في صحّة ما فعله، من حيث إتيانه بخلاف ما أمر به فهو منهي


[1] الدروس: 89.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 2  صفحه : 184
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست