responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 2  صفحه : 167

و تصحّ نيابة من لم يستكمل الشرائط، و إن كان حجّة صرورة (1).

و يجوز أن تحج المرأة عن الرجل و عن المرأة (2).


جاز ان يؤجر نفسه له أيضا قبل فعله، و قد تبين بذلك ما فات [1] العبارة.

قوله: «و تصح نيابة من لم يستكمل الشرائط، و ان كان حجه صرورة».

(1) أي لم يستكمل شرائط وجوب الحج عليه مع استكماله لشرائط النيابة.

و الصّرورة- بفتح الصاد- الذي لم يحجّ، يقال: رجل صرورة و امرأة صرورة.

و المراد أن عدم الحج ليس مانعا من جواز النيابة بشبهة انه لم يتحقق تفاصيل الافعال و محالّ الحركات فكان استيجاره عليه كالاستيجار على العمل المجهول.

و دفعها بان المعتبر العلم الإجمالي بأن يعلم أنّ محل الإحرام مثلا الموضع المخصوص، و واجباته كذا، و التحلل منه بفعل كذا، و الطواف حول البيت سبعة أشواط على الوجه المعتبر، و هكذا.

ثمَّ يتوقف صحة فعله في محله على الاعتماد على مرشد عدل أو ما يقوم مقامه.

و جواز نيابة الصرورة إذا كان ذكرا موضع وفاق، و انما نبّه به على خلاف بعض العامة حيث منع منه.

و اما إذا كان أنثى فللشيخ [2] قول بمنع نيابتها عن الرجل، و في المبسوط بمنعها مطلقا [3]. و المشهور الجواز مطلقا.

قوله: «و يجوز أن تحج المرأة عن الرجل و عن المرأة».

(2) تخصيص المرأة بالذكر بعد دخولها في الحكم السابق- فإنه عام باعتبار «من» فإنّها من أدواته- لتعيين موضع النزاع عندنا باعتبار خلاف الشيخ المتقدّم. و في الحقيقة لم يتعين [4] مطلقا فانّ محلّه المرأة الصّرورة. و لعله نبّه بخصوص المرأة على قول


[1] في «ن» و «و» منافاة.

[2] الاستبصار 2: 322.

[3] المبسوط 1: 326. و كذا في النهاية: 280.

[4] في «ن» لم يتبين.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 2  صفحه : 167
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست