نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 2 صفحه : 167
و تصحّ نيابة من لم يستكمل الشرائط، و إن كان حجّة صرورة (1).
و يجوز أن تحج المرأة عن الرجل و عن المرأة (2).
جاز ان يؤجر نفسه له أيضا قبل فعله، و قد تبين بذلك ما فات [1] العبارة.
قوله: «و تصح نيابة من لم يستكمل الشرائط، و ان كان حجه صرورة».
(1) أي لم يستكمل شرائط وجوب الحج عليه مع استكماله لشرائط النيابة.
و الصّرورة- بفتح الصاد- الذي لم يحجّ، يقال: رجل صرورة و امرأة صرورة.
و المراد أن عدم الحج ليس مانعا من جواز النيابة بشبهة انه لم يتحقق تفاصيل الافعال و محالّ الحركات فكان استيجاره عليه كالاستيجار على العمل المجهول.
و دفعها بان المعتبر العلم الإجمالي بأن يعلم أنّ محل الإحرام مثلا الموضع المخصوص، و واجباته كذا، و التحلل منه بفعل كذا، و الطواف حول البيت سبعة أشواط على الوجه المعتبر، و هكذا.
ثمَّ يتوقف صحة فعله في محله على الاعتماد على مرشد عدل أو ما يقوم مقامه.
و جواز نيابة الصرورة إذا كان ذكرا موضع وفاق، و انما نبّه به على خلاف بعض العامة حيث منع منه.
و اما إذا كان أنثى فللشيخ [2] قول بمنع نيابتها عن الرجل، و في المبسوط بمنعها مطلقا [3]. و المشهور الجواز مطلقا.
قوله: «و يجوز أن تحج المرأة عن الرجل و عن المرأة».
(2) تخصيص المرأة بالذكر بعد دخولها في الحكم السابق- فإنه عام باعتبار «من» فإنّها من أدواته- لتعيين موضع النزاع عندنا باعتبار خلاف الشيخ المتقدّم. و في الحقيقة لم يتعين [4] مطلقا فانّ محلّه المرأة الصّرورة. و لعله نبّه بخصوص المرأة على قول