responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 2  صفحه : 168

و من استؤجر فمات في الطريق، فإن أحرم و دخل الحرم فقد أجزأت عمّن حجّ عنه. و لو مات قبل ذلك لم يجز، و عليه أن يعيد من الأجرة ما قابل المتخلّف من الطريق ذاهبا و عائدا. و من الفقهاء من اجتزأ بالإحرام، و الأول أظهر (1).


بعض المخالفين [1] حيث منع من نيابتها مطلقا، و أطبق الكل على خلافه.

(1) قوله: «و من استؤجر فمات في الطريق- إلى قوله- و الأول أظهر».

اعلم أنّ الحج عبارة عن الأفعال المخصوصة الواقعة في المشاعر المعنية.

و الذهاب إليها و ان كان واجبا فهو من باب المقدمة، و ليس جزءا من الحج إجماعا.

و الرجوع الى الوطن بعد الفراغ من الحج لا مدخل له فيه لا على وجه الذات و لا التبع. و هذه المقدمات كلها اجماعية، لكن قد اعتبر كل واحد من الذهاب و العود في الحج بوجه من الوجوه، كما اعتبر الذهاب بحكمه عند من أوجب الاستيجار عن الميت من البلد، و اعتبر العود بحكمه باعتبار اشتراط الاستطاعة له، كما يعتبر الاستطاعة للذهاب و الافعال و الّا لم يجب، الّا أنّ لحوق هذه الاحكام لا يوجب إلحاق جميع أحكامهما به، و إنّ من استؤجر على عمل مخصوص فالأجرة موزعة على جميع أجزائه الذاتية، و لا يوزّع على مقدماته و ما يتوقف عليه، كمن استؤجر على عمل سرير فقرّب أخشابه و جمعها و هيّأ أسباب العمل و نقل الآلة إلى موضع العمل و نحو ذلك، فان ذلك كله لا مدخل له في استحقاق الأجرة، و لا يوزع عليه، و ان توقف العمل عليه. و إنّ من فعل بعض العمل الذي استؤجر عليه ثمَّ عرض له عارض منعه من إكماله بموت و نحوه، انما يستحق من الأجرة بنسبة ما عمل لا الجميع، الا أن يدل الدليل على خلافه، و هذه المقدمات كلها واضحة مسلمة لا نزاع فيها.

و إذا تقررت فنقول: من جملة الأحكام اللازمة عنها أن من استؤجر على فعل الحج عن غيره فسعى اليه و مات في الطريق قبل الشروع فيه لا يستحق شيئا، لأن الحج عبارة عن الأفعال المخصوصة و لم يفعل منها شيئا، و انّما أخذ في المقدمات التي


[1] في هامش «ج» و «و» هو الحسن بن صالح بن حي امام بعض الزيدية.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 2  صفحه : 168
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست