responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 2  صفحه : 155

و لو تمكن من أدائه ثمَّ مات (1)، قضي عنه من أصل تركته. و لا يقضى عنه قبل التمكن.

فإن عيّن الوقت، فأخلّ به مع القدرة، قضي عنه (2). و إن منعه عارض لمرض أو عدوّ (3) حتّى مات، لم يجب قضاؤه عنه.


استحباب المبادرة، أو لدفع توهّم بطلان النذر مع المانع، لكون المنذور غير مقدور عليه حينئذ، و ذلك لانّ المعتبر في بطلانه سلب القدرة في جميع الأوقات التي تدخل تحت الإطلاق.

قوله: «و لو تمكن من أدائه ثمَّ مات. إلخ».

(1) المعتبر في استقرار حجّ النذر ما يعتبر في حجّة الإسلام من مضيّ مقدار ما يمكنه فيه فعله بجميع واجباته، فإذا أهمل كذلك و مات وجب ان يقضي عنه. و لا يقدح فيه عدم وجوب الفوريّة به. و لو فرض حصول مانع عن المطلق، اعتبر في الاستقرار القدرة عليه كذلك بعد زوال المانع.

و يعتبر الأجرة من أصل التركة كحج الإسلام لأنّه واجب ماليّ و ان كان مشوبا بالبدني. و الكلام في قضائه عنه من البلد أو الميقات كما مرّ، و يزيد أنّه لو قيّد النذر من البلد تعيّن قولا واحدا.

قوله: «فان عيّن الوقت فأخلّ به مع القدرة قضي عنه».

(2) و يجب مع القضاء كفّارة خلف النذر، فيخرج من أصل ماله كما يخرج أجرة الحج.

قوله: «و لو منعه عارض كمرض أو عدو. إلخ».

(3) يجوز عود ضمير (منعه) الى كلّ واحد ممن عيّن الوقت و أخلّ به فيجعل قسيما له، و من نذر الحج مطلقا و تمكّن من أدائه، فإنّ الحكم فيهما واحد، و هو انّه متى نذر الحجّ و لم يتمكّن من فعله إمّا في المدّة الّتي عيّنها أو في جميع عمره مع الإطلاق لم يجب قضاؤه عنه و بطل النذر، لانّ شرطه كونه مقدورا للناذر.

و قد استفيد من هذه المسائل انّ مرادهم بالقدرة في الزمان الذي يصح وقوع

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 2  صفحه : 155
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست