responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 2  صفحه : 156

و لو نذر الحج أو أفسد حجّة (1) و هو معضوب [1]، قيل: يجب أن يستنيب و هو حسن.


المنذور فيه و ان لم تكن حاصلة حالة النذر، و هو في المطلق العمر، و في المقيد الوقت المعين فغير المقدور الذي لا يصحّ نذره هو الذي يستحيل القدرة عليه قطعا كنذر الطيران و نحوه، أو وقوعا كنذر فعل يصلح الناذر للقدرة عليه بحسب جنسه، فانّ النذر يصح و يراعى فيه تحقق القدرة في جزء من الزمان يمكن وقوعه فيه، [فاذا مضى مجموع الزمان الصالح له و لم يقدر عليه بطل النذر حينئذ. فمعنى عدم صحة نذر هذا القسم انّه ممّا يتوجه الحكم بالبطلان اليه و ان لم يكن حالة النذر. و مثله ما لو نذر الصدقة بمال كثير لا يملكه و لا شيئا منه، فانّ النذر يقع مراعى بالتمكن منه في جميع عمرة أو في الزمان المعيّن له، فاذا مضى و لم يقدر عليه تبيّن بطلان النذر و هكذا.

و امّا القسم الأوّل و هو ما يمتنع القدرة عليه عادة قطعا فانّ البطلان يتوجه إليه ابتداء] [2] فتأمل ذلك، فإنّه ممّا يخفى تحريره من كلامهم.

قوله: «و لو نذر الحج أو أفسد حجّه. إلخ».

(1) هذا مبنيّ على وجوب الاستنابة لحجّة الإسلام، فإن لم نوجبها ثمّة لم نوجب هنا، و ان أوجبناها احتمل إلحاقها بها لتساويهما في الوجه و هو الوجوب، و عدمه قصرا فيما خالف الحكم المخالف للأصل على مورده، إذ الأصل في الاستطاعة أن تكون بالبدن و المال معا.

و القول بالوجوب للشيخ ((رحمه الله)) [3] و هو يتوجه في المعضوب، لإمكان أن يعرض له المانع بعد الشروع في الحجّ فيفسده، فيجب الاستنابة، خصوصا على القول بأنّ الثانية هي حجّة الإسلام.

و امّا النذر فمع سبق انعقاده على العضب و إمكان فعله فأخّر و عضب احتمل حينئذ وجوب الاستنابة و السقوط [4]. و لو عرض العضب قبل إمكان الفعل بطل كما


[1] في بعض نسخ الشرائع «و لو نذر الحج و هو معضوب أو أفسد».

[2] ما بين المعقوفين ساقط من «ج» و «ب».

[3] المبسوط 1: 299.

[4] هكذا في نسخة «ج» المعتمدة و في سائر النسخ بدل قوله احتمل إلخ «تجب الاستنابة».

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 2  صفحه : 156
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست