responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 14  صفحه : 9

لا يقال: يتوصّل إلى ذلك بالشهادة على شهود الأصل.

لأنّا نقول: قد لا يساعد شهود الفرع على التنقّل، و الشهادة الثالثة لا تسمع.

و لأنّه لو لم يشرع إنهاء الأحكام بطلت الحجج مع تطاول المدد.

و لأن المنع من ذلك يؤدّي إلى استمرار الخصومة في الواقعة الواحدة، بأن يرافعه المحكوم عليه إلى آخر، فإن لم ينفذ الثاني ما حكم به الأول اتّصلت المنازعة.

و لأن الغريمين لو تصادقا أن حاكما حكم عليهما ألزمهما الحاكم ما حكم الأول، فكذا لو قامت البيّنة، لأنها تثبت ما لو أقرّ الغريم به لزم.


الإشهاد على الحكم. و قد اختلف الأصحاب في جواز إنفاذه للحاكم المنهيّ إليه الحكم بشهادة الشهود، فذهب بعضهم [1] إلى عدم جواز ذلك، و آخرون إلى جوازه و منهم المصنف- (رحمه اللّه)- [و جماعة] [2]. و قد استدلّ على جوازه بوجوه أربعة:

الأول: أن ذلك ممّا تمسّ إليه الحاجة، فوجب في الحكمة [3] نصب أمين [4] شرعيّ له. و وجه الحاجة: إن أرباب الحقوق قد يحتاجون إلى إثباتها في البلاد المتباعدة، و لا يكون لهم فيها شهود بالحقّ، و يكون شهودهم في بلاد أخرى، و لا


[1] لم نظفر على مصرّح بذلك. نعم، يشعر كلام العلامة في المختلف (706) بوجود قائل به. و راجع مفتاح الكرامة 10: 174، جواهر الكلام 40: 306.

[2] من «أ، ث، ل». و انظر الخلاف 6: 245 مسألة (42)، الجامع للشرائع: 530، المختلف: 706، إيضاح الفوائد 4: 364، الدروس الشرعيّة 2: 92، التنقيح الرائع 4: 261.

[3] في الحجريّتين: الحكم.

[4] في «خ، د، ط، م»: أمر.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 14  صفحه : 9
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست