مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل تسنن
کتابخانه تصویری (اهل تسنن)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنما
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
جدید
صفحهاصلی
فقه
اصول فقه
قرآنی
علوم حدیث
اخلاق
عقاید
علوم عقلی
ادیان و فرق
سیره
تاریخ و جغرافیا
ادبیات
معاجم
سیاسی
علوم جدید
مجلهها
گروه جدید
همهگروهها
نویسندگان
فقه
رسائل عملیه
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل تسنن
کتابخانه تصویری (اهل تسنن)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
مقدمه
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
««اول
«قبلی
جلد :
مقدمه
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
نام کتاب :
مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام
نویسنده :
الشهيد الثاني
جلد :
14
صفحه :
538
[تتمة القسم الرابع في الأحكام]
5
[تتمة كتاب القضاء]
5
[تتمة النظر الثالث في كيفية الحكم]
5
[الأول في كتاب قاض إلى قاض]
5
[فما ينهى إلى الحاكم أمران]
14
[أما الأول: حكم وقع بين متخاصمين]
15
[و أما الثاني: و هو إثبات دعوى المدّعي]
16
[مسائل ثلاث]
20
[الأولى: إذا أقرّ المحكوم عليه أنه هو المشهود عليه ألزم]
20
[الثانية: للمشهود عليه أن يمتنع من التسليم حتى يشهد القابض]
23
[الثالثة: لا يجب على المدّعي دفع الحجّة مع الوفاء]
23
[الفصل الثاني في لواحق من أحكام القسمة]
24
[أما الأوّل: في القاسم]
25
[الثاني: في المقسوم]
30
[الثالث: في كيفيّة القسمة]
40
[مسائل ثلاث]
51
[الأولى: لو كان لدار علوّ و سفل، فطلب أحد الشريكين قسمتها]
51
[الثانية: لو كان بينهما أرض و زرع، فطلب قسمة الأرض حسب]
52
[الثالثة: لو كان بينهما قرحان متعدّدة، و طلب واحد قسمتها بعضا في بعض]
53
[الرابع: في اللواحق]
55
[الأولى: إذا ادّعى بعد القسمة الغلط عليه لم تسمع دعواه]
55
[الثانية: إذا اقتسما ثمَّ ظهر البعض مستحقّا]
56
[الثالثة: لو قسّم الورثة تركة ثمَّ ظهر على الميّت دين]
57
[النظر الرابع في أحكام الدعوى]
58
[أما المقدّمة]
58
[الأول في المدّعي]
58
[الفصل الثاني في التوصّل إلى الحقّ]
68
[مسألتان]
76
[الأولى: من ادّعى ما لا يد لأحد عليه قضي له]
76
[الثانية: لو انكسرت سفينة في البحر]
76
[المقصد الأول في الاختلاف في دعوى الأملاك]
78
[الأولى: لو تنازعا عينا في يدهما و لا بيّنة]
78
[الثانية: يتحقّق التعارض في الشهادة مع تحقّق التضادّ]
80
[الثالثة: إذا ادّعى شيئا، فقال المدّعى عليه: هو لفلان]
96
[الرابعة: إذا ادّعى أنه آجره الدابّة، و ادّعى آخر أنه أودعه إيّاها]
99
[الخامسة: لو ادّعى دارا في يد إنسان، و أقام بيّنة أنها كانت في يده أمس]
100
[المقصد الثاني في الاختلاف في العقود]
103
[مسائل]
116
[الأولى: لو شهد للمدّعي أن الدابّة ملكه منذ مدّة]
116
[الثانية: إذا ادّعى دابّة في يد زيد، و أقام بيّنة أنه اشتراها من عمرو]
116
[الثالثة: الصغير المجهول النسب إذا كان في يد واحد، و ادّعى رقيّته]
117
[الرابعة: لو ادّعى كلّ واحد منهما أن الذبيحة له، و في يد كلّ واحد بعضها]
118
[الخامسة: لو ادّعى شاة في يد عمرو و أقام بيّنة فتسلّمها]
119
[السادسة: لو ادّعى دارا في يد زيد، و ادّعى عمرو نصفها، و أقاما البيّنة]
121
[السابعة: إذا تداعى الزوجان متاع البيت]
134
[المقصد الثالث في دعوى المواريث]
139
[الأولى: لو مات المسلم عن ابنين، فتصادقا على تقدّم إسلام أحدهما على موت الأب]
139
[الثانية: لو اتّفقا أن أحدهما أسلم في شعبان، و الآخر في غرّة رمضان]
141
[الثالثة: دار في يد إنسان، ادّعى آخر أنّها له و لأخيه الغائب إرثا]
142
[الرابعة: إذا ماتت امرأة و ابنها]
145
[الخامسة: لو قال: هذه الأمة ميراث من أبي]
146
[المقصد الرابع في الاختلاف في الولد]
147
كتاب الشهادات
151
[الأوّل في صفات الشّهود]
153
[الأوّل: البلوغ]
153
[الثاني: كمال العقل]
158
[الثالث: الإيمان]
159
[الرابع: العدالة]
165
[و هنا مسائل]
172
[الأولى: كلّ مخالف في شيء من أصول العقائد تردّ شهادته]
172
[الثانية: لا تقبل شهادة القاذف]
173
[الثالثة: اللعب بآلات القمار كلّها حرام]
176
[الرابعة: شارب المسكر تردّ شهادته و يفسق]
177
[الخامسة: مدّ الصّوت المشتمل على الترجيع المطرب، يفسق فاعله]
179
[السادسة: الزّمر و العود و الصنج، و غير ذلك من آلات اللهو حرام]
183
[السابعة: الحسد معصية، و كذا بغضة المؤمن]
184
[الثامنة: لبس الحرير للرجال في غير الحرب اختيارا محرّم، تردّ به الشهادة]
185
[التاسعة: اتّخاذ الحمام للأنس و إنفاذ الكتب ليس بحرام]
186
[العاشرة: لا تردّ شهادة أحد من أرباب الصنائع المكروهة]
188
[الخامس: ارتفاع التهمة]
189
[الأولى: لا تقبل شهادة من يجرّ بشهادته نفعا]
189
[الثانية: العداوة الدينيّة لا تمنع القبول]
191
[الثالثة: النسب و إن قرب لا يمنع قبول الشهادة]
194
[الرابعة: لا تقبل شهادة السائل في كفّه]
199
[الخامسة: تقبل شهادة الأجير و الضيف، و إن كان لهما ميل إلى المشهود له]
200
[لواحق هذا الباب]
201
[الأولى: الصغير و الكافر و الفاسق المعلن، إذا عرفوا شيئا، ثمَّ زال المانع عنهم]
201
[الثانية: قيل: لا تقبل شهادة المملوك أصلا]
204
[الثالثة: إذا سمع الإقرار صار شاهدا]
213
[الرابعة: التبرّع بالشهادة قبل السؤال يطرّق التهمة، فيمنع القبول]
214
[الخامسة: المشهور بالفسق إذا تاب لتقبل شهادته]
216
[السادسة: إذا حكم الحاكم، ثمَّ تبيّن في الشهود ما يمنع القبول]
220
[الوصف السادس: طهارة المولد]
221
[الطرف الثاني في ما به يصير شاهدا]
226
[فرع]
231
[تفريع على القول بالاستفاضة]
231
[الأول: الشاهد بالاستفاضة لا يشهد بالسبب]
231
[الثاني: إذا شهد بالملك مستندا إلى الاستفاضة]
232
[مسائل ثلاث]
234
[الأولى: لا ريب أنّ المتصرّف بالبناء و الهدم و الإجارة بغير منازع يشهد له بالملك المطلق]
234
[الثانية: الوقف و النكاح يثبت بالاستفاضة]
238
[الثالثة: الأخرس يصحّ منه تحمّل الشهادة و أداؤها]
240
[الثالث: ما يفتقر إلى السماع و المشاهدة]
241
[الطّرف الثّالث في أقسام الحقوق]
245
[و الأوّل منه: حق الله]
245
[و أمّا حقوق الآدميّ]
250
[منها، ما لا يثبت إلّا بشاهدين]
250
[و منها: ما يثبت بشاهدين، و شاهد و امرأتين، و شاهد و يمين]
255
[الثالث: ما يثبت بالرجال و النساء، منفردات و منضمّات]
258
[مسائل]
261
[الأولى: الشهادة ليست شرطا في شيء من العقود إلّا في الطلاق]
261
[الثانية: حكم الحاكم تبع للشهادة]
262
[الثالثة: إذا دعي من له أهليّة التحمّل وجب عليه]
263
[الطرف الرابع في الشهادة على الشهادة]
269
[الطرف الخامس في اللواحق]
288
[الأوّل في اشتراط توارد الشاهدين على المعنى الواحد]
288
[الأولى: توارد الشاهدين (1) على الشيء الواحد شرط في القبول]
288
[الثانية: لو شهد أحدهما أنه سرق نصابا غدوة، و شهد الآخر أنه سرق عشيّة]
289
[الثالثة: لو قال أحدهما: سرق دينارا، و قال الآخر: درهما]
289
[الرابعة: لو شهد أحدهما أنه باعه هذا الثوب [غدوة] بدينار]
291
[القسم الثاني في الطّوارئ]
293
[و هي مسائل]
293
[الأولى: لو شهدا و لم يحكم [بهما]، فماتا، حكم بهما]
293
[الثانية: لو شهدا ثمَّ فسقا قبل الحكم، حكم بهما]
294
[الثالثة: لو شهدا لمن يرثانه، فمات قبل الحكم]
296
[الرابعة: لو رجعا عن الشهادة قبل الحكم، لم يحكم]
296
[الخامسة: المشهود به إن كان قتلا أو جرحا فاستوفي ثمَّ رجعوا]
299
[السادسة: إذا ثبت أنّهم شهدوا بالزور، نقض الحكم و استعيد المال]
303
[السابعة: إذا شهدا بالطلاق ثمَّ رجعا]
304
[فروع]
307
[الأوّل: إذا رجعا معا، ضمنا بالسويّة]
307
[الثّاني: لو كان الشهود ثلاثة، ضمن كلّ واحد منهم الثلث]
309
[الثالث: لو حكم فقامت بيّنة بالجرح مطلقا، لم ينقض الحكم]
311
[مسائل]
314
[الأولى: إذا شهد اثنان أن الميّت أعتق أحد مماليكه و قيمته الثلث]
314
[الثانية: إذا شهد شاهدان بالوصيّة لزيد، و شهد من ورثته عدلان أنه رجع عن ذلك و أوصى لخالد]
317
[الثالثة: إذا شهد شاهدان لزيد بالوصيّة، و شهد شاهد بالرجوع، و أنه أوصى لعمرو]
318
[الرابعة: لو أوصى بوصيّتين منفردتين، فشهد آخران أنه رجع عن إحداهما]
319
[الخامسة: إذا ادّعى العبد العتق، و أقام بيّنة تفتقر إلى البحث]
320
كتاب الحدود و التعزيرات
323
[القسم الأول من كتاب الحدود]
328
[الباب الأول في حدّ الزنا]
328
[أما الموجب]
328
[و يثبت الزنا بالإقرار أو البيّنة]
341
[أما الإقرار]
341
[و أمّا البيّنة]
351
[النظر الثاني في الحدّ]
359
[الأول: في أقسامه]
359
[أما القتل]
360
[و أمّا الرجم]
362
[و أمّا الجلد و التغريب]
367
[الثاني: في كيفيّة إيقاعه]
382
[النظر الثالث في اللواحق]
390
[الأولى: إذا شهد أربعة على امرأة بالزّنا قبلا، فادّعت أنها بكر]
390
[الثانية: لا يشترط حضور الشهود عند إقامة الحدّ]
392
[الثالثة: قال الشيخ
(رحمه اللّه)
: لا يجب على الشهود حضور موضع الرجم]
393
[الرابعة: إذا كان الزوج أحد الأربعة، فيه روايتان]
393
[الخامسة: يجب على الحاكم إقامة حدود اللّه تعالى بعلمه، كحدّ الزّنا]
395
[السادسة: إذا شهد بعض، و ردّت شهادة الباقين]
396
[السابعة: إذا وجد مع زوجته رجلا يزني بها]
397
[الثامنة: من افتضّ بكرا بإصبعه، لزمه مهر نسائها]
399
[التاسعة: من تزوّج أمة على حرّة مسلمة، فوطئها قبل الإذن]
399
[العاشرة: من زنى في شهر رمضان، نهارا كان أو ليلا]
400
[الباب الثاني في اللواط، و السّحق، و القيادة]
401
[أمّا اللواط]
401
[و الحدّ في السّحق]
413
[مسألتان]
417
[الأولى: لا كفالة في حدّ، و لا تأخير فيه مع الإمكان]
417
[الثانية: لو وطئ زوجته، فساحقت بكرا، فحملت]
418
[و أمّا القيادة]
422
[الباب الثالث في حدّ القذف]
424
[و النظر في أمور أربعة]
424
[الأوّل في الموجب]
424
[الثاني في القاذف]
435
[الثالث في المقذوف]
438
[الرابع في الأحكام]
443
[الأولى: إذا قذف جماعة، واحدا بعد واحد، فلكل واحد حدّ]
443
[الثانية: حدّ القذف موروث]
445
[الثالثة: لو قال: ابنك زان أو لائط، أو بنتك زانية، فالحدّ لهما لا للمواجه]
446
[الرابعة: إذا ورث الحدّ جماعة، لم يسقط بعضه بعفو البعض]
447
[الخامسة: إذا تكرّر الحدّ، بتكرّر القذف مرّتين، قتل في الثالثة]
448
[السادسة: لا يسقط الحدّ عن القاذف، (3) إلا بالبيّنة المصدّقة]
448
[السابعة: الحدّ ثمانون جلدة، حرّا كان أو عبدا]
449
[الثامنة: إذا تقاذف اثنان]
450
[التاسعة: قيل: لا يعزّر الكفّار مع التّنابز بالألقاب، و التعيير بالأمراض]
451
[و يلحق بذلك مسائل أخر]
452
[الأولى: من سبّ النبيّ
(عليه السلام)
جاز لسامعه قتله]
452
[الثانية: من ادّعى النبوّة، وجب قتله]
453
[الثالثة: من عمل بالسحر، يقتل إن كان مسلما]
454
[الرابعة: يكره أن يزاد في تأديب الصبيّ على عشرة أسواط]
454
[الخامسة: كلّ ما فيه التعزير من حقوق اللّه سبحانه، يثبت بشاهدين أو الإقرار مرّتين على قول]
456
[السادسة: كلّ من فعل محرّما، أو ترك واجبا فللإمام
(عليه السلام)
تعزيره]
457
[الباب الرابع في حدّ المسكر و الفقّاع]
458
[الأول في الموجب]
458
[الثاني في كيفيّة الحدّ]
462
[الثالث في أحكامه]
467
[الأولى: لو شهد واحد بشربها، و آخر بقيئها، وجب الحدّ]
467
[الثانية: من شرب الخمر مستحلّا استتيب، فإن تاب أقيم عليه الحدّ]
468
[الثالثة: من باع الخمر مستحلّا يستتاب، فإن تاب و إلّا قتل]
469
[الرابعة: إذا تاب قبل قيام البيّنة، سقط الحدّ]
470
[تتمّة تشمل مسائل]
471
[الأولى: من استحلّ شيئا من المحرّمات المجمع عليها]
471
[الثانية: من قتله الحدّ أو التعزير فلا دية له]
472
[الثالثة: لو أقام الحاكم الحدّ بالقتل]
474
[الباب الخامس في حدّ السرقة]
478
[الأوّل: في السارق]
478
[و يشترط في وجوب الحدّ عليه شروط]
478
[الأوّل: البلوغ]
478
[الثاني: العقل]
479
[الثالث: ارتفاع الشبهة]
480
[الرابع: ارتفاع الشركة]
482
[الخامس: أن يهتك الحرز]
484
[السادس: أن يخرج المتاع بنفسه أو مشاركا]
486
[السابع: أن لا يكون والدا من ولده]
487
[الثامن: أن يأخذه سرّا]
488
[مسائل]
488
[الأولى: لا يقطع الراهن إذا سرق الرهن]
488
[الثانية: لا يقطع عبد الإنسان بسرقة ماله]
488
[الثالثة: يقطع الأجير إذا أحرز المال من دونه]
489
[الرابعة: لو أخرج متاعا، فقال صاحب المنزل: سرقته، و قال المخرج: وهبتنيه]
490
[الثّاني: في المسروق]
491
[الثالث: ما به يثبت]
513
[الرابع: في الحدّ]
516
[الخامس: في اللواحق]
526
[الأولى: يجب على السارق إعادة العين المسروقة]
526
[الثانية: إذا سرق اثنان نصابا، ففي وجوب القطع قولان]
527
[الثالثة: لو سرق و لم يقدر عليه، ثمَّ سرق ثانية]
528
[الرابعة: قطع السارق موقوف على مطالبة المسروق [منه]]
530
[فرع]
531
[الخامسة: لو أخرج المال و أعاده إلى الحرز، لم يسقط الحدّ]
531
[السادسة: لو أخرج قدر النصاب دفعة، وجب القطع]
534
[السّابعة: لو نقب فأخذ النصاب]
536
[الثامنة: لو ابتلع داخل الحرز ما قدره نصاب]
536
نام کتاب :
مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام
نویسنده :
الشهيد الثاني
جلد :
14
صفحه :
538
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
مقدمه
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
««اول
«قبلی
جلد :
مقدمه
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir