نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 14 صفحه : 8
و أما الشهادة، (1) فإن شهدت البيّنة بالحكم، و بإشهاده إيّاهما على حكمه، تعيّن القبول، لأن ذلك ممّا تمسّ الحاجة إليه، إذ احتياج أرباب الحقوق إلى إثباتها في البلاد المتباعدة غالب، و تكليف شهود الأصل التنقّل متعذّر أو متعسّر، فلا بدّ من وسيلة إلى استيفائها مع تباعد الغرماء، و لا وسيلة إلا رفع الأحكام إلى الحكّام، و أتمّ ذلك احتياطا ما صوّرناه.
و للعامّة [2] في ذلك اختلاف أيضا، فمنهم من منعه مطلقا كما قلناه، و منهم من أجازه مطلقا، و منهم من أجازه مع الوثوق بالخطّ و الختم.
و أما إنهاء الحاكم إلى آخر بالقول، بأن يقول له: إنّي حكمت بكذا و نحوه، ففي جواز قضاء السامع به- بمعنى إنفاذه له- خلاف، فذهب الشيخ في الخلاف [3] إلى عدم القبول.
و وجّهوه بأنه حكم من الثاني بغير علم، و قد نهى [4] اللّه تعالى عنه، خرج منه ما دلّ عليه دليل من خارج فيبقى الباقي على الأصل.
و الأصحّ القبول، لما سيأتي [5] إن شاء اللّه تعالى من جوازه مع الشهادة على حكمه، فمع مشافهته أولى.
قوله: «و أما الشهادة. إلخ».
(1) هذا هو القسم الثالث من إنهاء قاض إلى آخر مضمون حكمه بطريق