responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 14  صفحه : 8

و أما الشهادة، (1) فإن شهدت البيّنة بالحكم، و بإشهاده إيّاهما على حكمه، تعيّن القبول، لأن ذلك ممّا تمسّ الحاجة إليه، إذ احتياج أرباب الحقوق إلى إثباتها في البلاد المتباعدة غالب، و تكليف شهود الأصل التنقّل متعذّر أو متعسّر، فلا بدّ من وسيلة إلى استيفائها مع تباعد الغرماء، و لا وسيلة إلا رفع الأحكام إلى الحكّام، و أتمّ ذلك احتياطا ما صوّرناه.


بعض» [1].

و للعامّة [2] في ذلك اختلاف أيضا، فمنهم من منعه مطلقا كما قلناه، و منهم من أجازه مطلقا، و منهم من أجازه مع الوثوق بالخطّ و الختم.

و أما إنهاء الحاكم إلى آخر بالقول، بأن يقول له: إنّي حكمت بكذا و نحوه، ففي جواز قضاء السامع به- بمعنى إنفاذه له- خلاف، فذهب الشيخ في الخلاف [3] إلى عدم القبول.

و وجّهوه بأنه حكم من الثاني بغير علم، و قد نهى [4] اللّه تعالى عنه، خرج منه ما دلّ عليه دليل من خارج فيبقى الباقي على الأصل.

و الأصحّ القبول، لما سيأتي [5] إن شاء اللّه تعالى من جوازه مع الشهادة على حكمه، فمع مشافهته أولى.

قوله: «و أما الشهادة. إلخ».

(1) هذا هو القسم الثالث من إنهاء قاض إلى آخر مضمون حكمه بطريق


[1] حكاه عنه العلامة في المختلف: 706.

[2] الحاوي الكبير 16: 213، المغني لابن قدامة 11: 458، بدائع الصنائع 7: 7، روضة القضاة 1:

329- 331، الكافي للقرطبي 2: 956، الإنصاف 11: 321، روضة الطالبين 8: 162.

[3] الخلاف 6: 245 مسألة (42).

[4] الإسراء: 36.

[5] في الصفحة التالية.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 14  صفحه : 8
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست