responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 14  صفحه : 10

..........


يتيسّر نقلهم إلى بلد الحقّ، فمسّت الحاجة إلى إثباته في بلد الشهود، و الانتفاع في بلد المدّعى عليه أو الذي فيه الحقّ، و لا وسيلة إلى ذلك إلا برفع الأحكام من بلد الشهود إلى الحكّام في بلد الحقّ، ليتوصّل ذو الحقّ إلى حقّه، و إلا لزم تعطيل الحقوق، و هو مناف للحكمة. و الضرورة إلى إثبات الحقّ كما تندفع بذلك، تندفع بشهادة الشاهدين على شهود الأصل ثمَّ شهادة الفرع عند الحاكم الذي يريد إنهاء الحكم عنده.

إلا أن في الشهادة على الشهادة قصورا عن الشهادة على الحكم، من حيث إنها مقصورة على المرتبة الثانية، فلا تسمع الشهادة الثالثة على الشهادة، و المرتبة الثالثة من الشهادة على الشهادة بمنزلة المرتبة الثانية من الشهادة على الشهادة على الحكم، فتكون مسموعة. فإذا تعذّر وصول شهود الأصل في المرتبة الأولى من الشهادة على الحكم حصل الغرض من الشهادة عليهما [1]، دون ما لو كانت الشهادة على شهادة الأصل، لأنها تنقص عنها بمرتبة، فقد لا يحصل الغرض بدون المرتبة الثالثة التي هي ثانية في الشهادة على الحكم.

الثاني: أنه لو لم يشرع إنهاء الأحكام لبطلت الحجج مع تطاول المدّة، لأن الحاكم يموت فيبطل حكمه، فتنتفي فائدة الحكم حينئذ، بخلاف ما إذا أشهد على حكمه و لو قبل موته بيسير، فإن الشهود تصير طبقة ثانية بعده، فإذا أنفذ حكمه بشهادتهم طال زمان نفوذ الحجّة و الانتفاع بها، و هلمّ جرّا بالنسبة إلى الحاكم الثاني و الثالث، فيستمرّ الانتفاع بالحجّة.


[1] في «ت، ط»: عليها.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 14  صفحه : 10
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست