responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 14  صفحه : 517

له العقب يعتمد عليها. فإن سرق ثالثة، حبس دائما. و لو سرق بعد ذلك، قتل. و لو تكرّرت السرقة، فالحدّ الواحد كاف.


«إقرار العقلاء على أنفسهم جائز» [1].

و أما عدم ثبوت القطع بالمرّة فمبنيّ على ما تقدّم [2] من توقّف هذا الحدّ على الإقرار مرّتين. و قد عرفت ما فيه.

و أما رجوعه عنه حيث ثبت فلا أثر له، كما في كلّ إنكار بعد الإقرار، إلا ما أخرجه الدليل من حدّ الزنا. و قد تقدّم [3] في حديث سارق رداء صفوان ما يدلّ عليه، و أن النبيّ (صلّى اللّه عليه و آله) لمّا عفا عنه صفوان و وهبه الرداء قال له:

«هلّا كان هذا قبل أن ترفعه إليّ».

و روى سماعة عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: «من أخذ سارقا فعفا عنه فذاك له، فإذا رفع إلى الامام قطعه، فإن قال الذي سرق منه: أنا أهبه له، لم يدعه الامام حتى يقطعه إذا رفعه إليه، و إنما الهبة قبل أن يرفع إلى الامام، و ذلك قول اللّه عزّ و جلّ وَ الْحٰافِظُونَ لِحُدُودِ اللّٰهِ، فإذا انتهى إلى الامام فليس لأحد أن يتركه» [4].

و أظهر من ذلك كلّه صحيحة الحلبي و محمد بن مسلم عن الصادق (عليه السلام) قال: «إذا أقرّ الرجل على نفسه أنه سرق ثمَّ جحد فاقطعه و إن رغم


[1] راجع ج 7: 274 هامش (1).

[2] في ص: 513.

[3] راجع ص: 495- 496.

[4] الكافي 7: 251 ح 1، التهذيب 10: 123 ح 493، الاستبصار 4: 251 ح 951، الوسائل 18:

330 ب «17» من أبواب مقدّمات الحدود ح 3.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 14  صفحه : 517
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست