و أما عدم ثبوت القطع بالمرّة فمبنيّ على ما تقدّم [2] من توقّف هذا الحدّ على الإقرار مرّتين. و قد عرفت ما فيه.
و أما رجوعه عنه حيث ثبت فلا أثر له، كما في كلّ إنكار بعد الإقرار، إلا ما أخرجه الدليل من حدّ الزنا. و قد تقدّم [3] في حديث سارق رداء صفوان ما يدلّ عليه، و أن النبيّ (صلّى اللّه عليه و آله) لمّا عفا عنه صفوان و وهبه الرداء قال له:
«هلّا كان هذا قبل أن ترفعه إليّ».
و روى سماعة عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: «من أخذ سارقا فعفا عنه فذاك له، فإذا رفع إلى الامام قطعه، فإن قال الذي سرق منه: أنا أهبه له، لم يدعه الامام حتى يقطعه إذا رفعه إليه، و إنما الهبة قبل أن يرفع إلى الامام، و ذلك قول اللّه عزّ و جلّ وَ الْحٰافِظُونَ لِحُدُودِ اللّٰهِ، فإذا انتهى إلى الامام فليس لأحد أن يتركه» [4].
و أظهر من ذلك كلّه صحيحة الحلبي و محمد بن مسلم عن الصادق (عليه السلام) قال: «إذا أقرّ الرجل على نفسه أنه سرق ثمَّ جحد فاقطعه و إن رغم