responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 14  صفحه : 516

و لو أقرّ مرّتين (1) و رجع، لم يسقط الحدّ، و تحتّمت الإقامة، و لزمه الغرم. و لو أقرّ مرّة، لم يجب الحدّ، و وجب الغرم.

[الرابع: في الحدّ]

الرابع: في الحدّ و هو قطع الأصابع الأربع من اليد اليمنى، و يترك له الراحة و الإبهام. و لو سرق ثانية، قطعت رجله اليسرى من مفصل القدم، و يترك


الدين يحيى بن سعيد [1]، و العلامة في المختلف [2].

و المستند حسنة سليمان بن خالد عن الصادق (عليه السلام): «في مضروب على السرقة فجاء بها بعينها أ يقطع؟ قال: نعم، و إذا اعترف و لم يأت بها فلا قطع بها، لأنه اعترف على العذاب» [3]. و لأنه قد تثبت سرقته بوجود المال عنده، فيجب الحدّ، كوجوبه على متقايئ الخمر، لوجود سببه و هو الشرب.

و الذاهب من الأصحاب إلى عدم القطع ابن إدريس [4] و العلامة في أكثر كتبه [5]، و استحسنه المصنف- (رحمه اللّه)-، لأن الإقرار وقع كرها فلا عبرة به.

و وجود المال عنده أعمّ من كونه سارقا، فلا يدلّ عليه. و لأن وجود المال مسبّب عن السرقة، و لا يلزم من وجود المسبّب وجود السبب، بل العكس. و بهذا يفرّق بينه و بين القيء، لاستحالة القيء بدون الشرب. و هذا أقوى [6].

قوله: «و لو أقرّ مرّتين. إلخ».

(1) أما وجوب الغرم بالإقرار مرّة فظاهر، لأنه إقرار بمال و شأنه ذلك، لعموم:


[1] الجامع للشرائع: 561.

[2] المختلف: 771.

[3] الكافي 7: 223 ح 9، التهذيب 10: 106 ح 411، الوسائل 18: 497 ب «7» من أبواب حدّ السرقة ح 1، مع اختلاف يسير.

[4] السرائر 3: 490.

[5] قواعد الأحكام 2: 270، تحرير الأحكام 2: 230، إرشاد الأذهان 2: 184.

[6] في «ث، ط»: قويّ.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 14  صفحه : 516
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست