و المستند حسنة سليمان بن خالد عن الصادق (عليه السلام): «في مضروب على السرقة فجاء بها بعينها أ يقطع؟ قال: نعم، و إذا اعترف و لم يأت بها فلا قطع بها، لأنه اعترف على العذاب» [3]. و لأنه قد تثبت سرقته بوجود المال عنده، فيجب الحدّ، كوجوبه على متقايئ الخمر، لوجود سببه و هو الشرب.
و الذاهب من الأصحاب إلى عدم القطع ابن إدريس [4] و العلامة في أكثر كتبه [5]، و استحسنه المصنف- (رحمه اللّه)-، لأن الإقرار وقع كرها فلا عبرة به.
و وجود المال عنده أعمّ من كونه سارقا، فلا يدلّ عليه. و لأن وجود المال مسبّب عن السرقة، و لا يلزم من وجود المسبّب وجود السبب، بل العكس. و بهذا يفرّق بينه و بين القيء، لاستحالة القيء بدون الشرب. و هذا أقوى [6].
قوله: «و لو أقرّ مرّتين. إلخ».
(1) أما وجوب الغرم بالإقرار مرّة فظاهر، لأنه إقرار بمال و شأنه ذلك، لعموم: