و ذهب الشيخ في النهاية [2] و كتابي [3] الحديث إلى سقوط القطع عنه مع الرجوع بعد الإقرار، و إن ثبت الغرم. و في موضع [4] آخر منها: يتخيّر الامام بين العفو عنه و إقامة الحدّ عليه، حسب ما يراه أردع في الحال.
و وافقه عليه أبو الصلاح [5] و العلامة في المختلف [6]، محتجّا بأن التوبة تسقط تحتّم أعظم الذنبين، فتسقط تحتّم أضعفهما. و بما رواه طلحة بن زيد عن الصادق (عليه السلام) قال: «حدّثني بعض أهلي أن شابّا أتى أمير المؤمنين (عليه السلام) فأقرّ عنده بالسرقة، فقال له (عليه السلام): إنّي أراك شابّا لا بأس بهيئتك، فهل تقرأ شيئا من القرآن؟ قال: نعم، سورة البقرة، فقال: قد وهبت يدك لسورة البقرة، قال: و إنما منعه أن يقطعه لأنه لم تقم عليه بيّنة» [7].
و رواية أبي عبد اللّه البرقي، عن بعض أصحابه، عن بعض الصادقين (عليهم السلام) قال: «جاء رجل إلى أمير المؤمنين (عليه السلام) فأقرّ عنده بالسرقة، فقال:
أ تقرأ شيئا من القرآن؟ قال: نعم، سورة البقرة، قال: قد وهبت يدك لسورة البقرة، فقال الأشعث: أ تعطّل حدّا من حدود اللّه تعالى؟ قال: و ما يدريك ما هذا؟! إذا
[1] الكافي 7: 220 ح 4، التهذيب 10: 126 ح 503، الوسائل 18: 318 ب «12» من أبواب مقدّمات الحدود ح 1. و فيما عدا التهذيب: عن الحلبي فقط.