(1) مذهب الأصحاب أن العصير العنبي إذا غلى بأن صار أسفله أعلاه يحرم، و يصير بمنزلة الخمر في الأحكام. و يستمرّ حكمه كذلك إلى أن يذهب ثلثاه، أو ينقلب إلى حقيقة أخرى، بأن يصير خلّا أو دبسا على قول و إن بعد الفرض، لأن صيرورته دبسا لا يحصل غالبا إلا بعد ذهاب أزيد من ثلثيه.
و نبّه بقوله: «و إن لم يقذف بالزبد» على خلاف بعض [2] العامّة حيث وافقنا على تحريمه، بل صرّح بنجاسته، لكن شرط فيه قذفه بالزبد.
و لو طبخ العنب نفسه ففي إلحاقه بعصيره وجهان، من عدم صدق اسم العصير عليه، و من كونه في معناه.
قوله: «أما التمر إذا غلى. إلخ».
(2) وجه التردّد في عصير التمر أو هو نفسه إذا غلى: من دعوى إطلاق اسم