responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 14  صفحه : 459

و يتعلّق الحكم بالعصير (1) إذا غلى [و اشتدّ]، و إن لم يقذف الزّبد، إلّا أن يذهب بالغليان ثلثاه، أو ينقلب خلّا، و بما عداه إذا حصلت فيه الشدّة المسكرة.

أمّا التمر إذا غلى، (2) و لم يبلغ حدّ الإسكار، ففي تحريمه تردّد، و الأشبه بقاؤه على التحليل حتى يبلغ.

و كذا البحث في الزبيب، إذا نقع بالماء فغلى من نفسه أو بالنار، فالأشبه أنه لا يحرم ما لم يبلغ الشدّة المسكرة.


و معه على الخلاف السابق في باب الأطعمة [1].

قوله: «و يتعلّق الحكم بالعصير. إلخ».

(1) مذهب الأصحاب أن العصير العنبي إذا غلى بأن صار أسفله أعلاه يحرم، و يصير بمنزلة الخمر في الأحكام. و يستمرّ حكمه كذلك إلى أن يذهب ثلثاه، أو ينقلب إلى حقيقة أخرى، بأن يصير خلّا أو دبسا على قول و إن بعد الفرض، لأن صيرورته دبسا لا يحصل غالبا إلا بعد ذهاب أزيد من ثلثيه.

و نبّه بقوله: «و إن لم يقذف بالزبد» على خلاف بعض [2] العامّة حيث وافقنا على تحريمه، بل صرّح بنجاسته، لكن شرط فيه قذفه بالزبد.

و لو طبخ العنب نفسه ففي إلحاقه بعصيره وجهان، من عدم صدق اسم العصير عليه، و من كونه في معناه.

قوله: «أما التمر إذا غلى. إلخ».

(2) وجه التردّد في عصير التمر أو هو نفسه إذا غلى: من دعوى إطلاق اسم


[1] راجع ج 12: 127- 130.

[2] الحاوي الكبير 13: 376، المغني لابن قدامة 10: 336، حلية العلماء 8: 93، شرح فتح القدير 9: 22، روضة الطالبين 7: 374- 375، رحمة الأمّة: 299.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 14  صفحه : 459
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست