نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 14 صفحه : 460
و الفقّاع كالنّبيذ المسكر (1) في التحريم، و إن لم يكن مسكرا، و في وجوب الامتناع من التداوي به و الاصطباغ.
النبيذ عليه حينئذ، و مشابهته لعصير العنب، و من أصالة الإباحة، و منع إطلاق اسم النبيذ المحرّم عليه [حينئذ] [1] حقيقة، و منع مساواته لعصير العنب [2] في الحكم، لخروج ذلك بنصّ خاصّ، فيبقى غيره على أصل الإباحة. و هذا هو الأصحّ.
و أمّا نقيع الزبيب أو هو إذا غلى و لم يذهب ثلثاه، فقيل بتحريمه كعصير العنب، لاشتراكهما في أصل الحقيقة، و لفحوى رواية عليّ بن جعفر [3] عن أخيه موسى (عليه السلام).
و الأصحّ حلّه، للأصل، و استصحاب الحلّ، و خروجه عن اسم العنب الذي عصيره متعلّق التحريم، و لذهاب ثلثيه بالشمس. و دلالة الرواية على التحريم ممنوعة. و قد تقدّم [4] البحث في ذلك في الأطعمة.
قوله: «و الفقّاع كالنبيذ المسكر. إلخ».
(1) هذا مذهب الأصحاب [5]، و رواياتهم به كثيرة، و منها: «أنه خمر مجهول» [6] و: «خمر استصغره الناس» [7]. و في صحيحة ابن بزيع عن أبي الحسن