responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 14  صفحه : 460

و الفقّاع كالنّبيذ المسكر (1) في التحريم، و إن لم يكن مسكرا، و في وجوب الامتناع من التداوي به و الاصطباغ.


النبيذ عليه حينئذ، و مشابهته لعصير العنب، و من أصالة الإباحة، و منع إطلاق اسم النبيذ المحرّم عليه [حينئذ] [1] حقيقة، و منع مساواته لعصير العنب [2] في الحكم، لخروج ذلك بنصّ خاصّ، فيبقى غيره على أصل الإباحة. و هذا هو الأصحّ.

و أمّا نقيع الزبيب أو هو إذا غلى و لم يذهب ثلثاه، فقيل بتحريمه كعصير العنب، لاشتراكهما في أصل الحقيقة، و لفحوى رواية عليّ بن جعفر [3] عن أخيه موسى (عليه السلام).

و الأصحّ حلّه، للأصل، و استصحاب الحلّ، و خروجه عن اسم العنب الذي عصيره متعلّق التحريم، و لذهاب ثلثيه بالشمس. و دلالة الرواية على التحريم ممنوعة. و قد تقدّم [4] البحث في ذلك في الأطعمة.

قوله: «و الفقّاع كالنبيذ المسكر. إلخ».

(1) هذا مذهب الأصحاب [5]، و رواياتهم به كثيرة، و منها: «أنه خمر مجهول» [6] و: «خمر استصغره الناس» [7]. و في صحيحة ابن بزيع عن أبي الحسن


[1] من الحجريّتين.

[2] في الحجريّتين: العنب لاشتراكهما في الحكم.

[3] الكافي 6: 421 ح 10، التهذيب 9: 121 ح 522، الوسائل 17: 236 ب «8» من أبواب الأشربة المحرّمة ح 2.

[4] في ج 12: 76.

[5] المقنعة: 800، النهاية: 713، الكافي في الفقه: 413، المراسم: 257، الوسيلة: 417، إصباح الشيعة: 522، غنية النزوع: 429، قواعد الأحكام 2: 262، اللمعة الدمشقيّة: 169.

[6] الكافي 6: 422 ح 1، التهذيب 9: 124 ح 539، الاستبصار 4: 95 ح 368، الوسائل 17: 292 ب «28» من أبواب الأشربة المحرّمة ح 2.

[7] الكافي 6: 423 ح 9، التهذيب 9: 125 ح 540، الاستبصار 4: 95 ح 369، الوسائل 17: 292 الباب المتقدّم ح 1.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 14  صفحه : 460
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست