نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 14 صفحه : 447
[الرابعة: إذا ورث الحدّ جماعة، لم يسقط بعضه بعفو البعض]
الرابعة: إذا ورث الحدّ جماعة، (1) لم يسقط بعضه بعفو البعض، و للباقين المطالبة بالحدّ تامّا و لو بقي واحد.
أمّا لو عفا الجماعة، أو كان المستحقّ واحدا فعفا، فقد سقط الحدّ.
و لمستحقّ الحدّ أن يعفو قبل ثبوت حقّه و بعده. و ليس للحاكم الاعتراض عليه. و لا يقام إلا بعد مطالبة المستحقّ.
قوله: «إذا ورث الحدّ جماعة. إلخ».
(1) قد تقدّم [1] أن إرث الحدّ ليس على حدّ ميراث غيره، و إنما هو مجرّد ولاية، فلا يسقط جميعه و لا بعضه بعفو بعض الورثة، و إنما يسقط بعفو الجميع، لأنه حقّ آدميّ فيقبل العفو كغيره من حقوقه. و لا فرق في ذلك بين الزوجة و غيرها، و لا بين وقوع العفو بعد المرافعة إلى الحاكم و قبله.
و للشيخ [2]- (رحمه اللّه)- قول بأن المقذوفة لو رافعته إلى الحاكم لم يكن لها بعد ذلك العفو، لصحيحة محمد بن مسلم قال: «سألته عن الرجل يقذف امرأته، قال: يجلد، قلت: أرأيت إن عفت عنه، قال: لا و لا كرامة» [3]. و حملها الشيخ [4] على أن عفوها وقع بعد رفعه إلى الحاكم و علمه، جمعا بينها و بين ما دلّ على جواز العفو.
و الصدوق في المقنع [5] استثنى من ذلك الزوجة، فليس لها العفو مطلقا،