responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 14  صفحه : 447

[الرابعة: إذا ورث الحدّ جماعة، لم يسقط بعضه بعفو البعض]

الرابعة: إذا ورث الحدّ جماعة، (1) لم يسقط بعضه بعفو البعض، و للباقين المطالبة بالحدّ تامّا و لو بقي واحد.

أمّا لو عفا الجماعة، أو كان المستحقّ واحدا فعفا، فقد سقط الحدّ.

و لمستحقّ الحدّ أن يعفو قبل ثبوت حقّه و بعده. و ليس للحاكم الاعتراض عليه. و لا يقام إلا بعد مطالبة المستحقّ.


قوله: «إذا ورث الحدّ جماعة. إلخ».

(1) قد تقدّم [1] أن إرث الحدّ ليس على حدّ ميراث غيره، و إنما هو مجرّد ولاية، فلا يسقط جميعه و لا بعضه بعفو بعض الورثة، و إنما يسقط بعفو الجميع، لأنه حقّ آدميّ فيقبل العفو كغيره من حقوقه. و لا فرق في ذلك بين الزوجة و غيرها، و لا بين وقوع العفو بعد المرافعة إلى الحاكم و قبله.

و للشيخ [2]- (رحمه اللّه)- قول بأن المقذوفة لو رافعته إلى الحاكم لم يكن لها بعد ذلك العفو، لصحيحة محمد بن مسلم قال: «سألته عن الرجل يقذف امرأته، قال: يجلد، قلت: أرأيت إن عفت عنه، قال: لا و لا كرامة» [3]. و حملها الشيخ [4] على أن عفوها وقع بعد رفعه إلى الحاكم و علمه، جمعا بينها و بين ما دلّ على جواز العفو.

و الصدوق في المقنع [5] استثنى من ذلك الزوجة، فليس لها العفو مطلقا،


[1] في ص: 445.

[2] التهذيب 10: 80 ذيل ح 312، الاستبصار 4: 232 ذيل ح 874.

[3] الفقيه 4: 34 ح 102، التهذيب 10: 80 ح 312، الاستبصار 4: 232 ح 874، الوسائل 18: 455 ب «20» من أبواب حدّ القذف ح 4.

[4] التهذيب 10: 80 ذيل ح 312، الاستبصار 4: 232 ذيل ح 874.

[5] المقنع: 442.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 14  صفحه : 447
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست