نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 14 صفحه : 448
[الخامسة: إذا تكرّر الحدّ، بتكرّر القذف مرّتين، قتل في الثالثة]
الخامسة: إذا تكرّر الحدّ، (1) بتكرّر القذف مرّتين، قتل في الثالثة.
و قيل: في الرابعة. و هو أولى.
و لو قذف فحدّ، (2) فقال: الذي قلت كان صحيحا، وجب بالثاني التعزير، لأنّه ليس بصريح. و القذف المتكرّر يوجب حدّا واحدا لا أكثر.
[السادسة: لا يسقط الحدّ عن القاذف، (3) إلا بالبيّنة المصدّقة]
السادسة: لا يسقط الحدّ عن القاذف، (3) إلا بالبيّنة المصدّقة، أو
عملا بهذه الرواية، مع أنها موقوفة كما رأيت، فلا تصلح مستندا للقولين، خصوصا لقول الشيخ، فإنه تخصيص بغير دليل. و الأصحّ جواز العفو مطلقا.
قوله: «إذا تكرّر الحدّ. إلخ».
(1) قد عرفت أن القذف من الكبائر، و الرواية [1] الصحيحة أن أصحاب الكبائر يقتلون في الثالثة. و قيل: في الرابعة. و هو أحوط في مراعاة حقّ الدماء. و قد تقدّم [2] البحث في ذلك مرارا.
قوله: «و لو قذف فحدّ. إلخ».
(2) يدلّ على جميع هذه الأحكام صحيحة محمد بن مسلم عن الباقر (عليه السلام): «في الرجل يقذف الرجل فيردّ عليه القذف، قال: إن قال له: إن الذي قلت لك حقّ لم يجلد، و إن قذفه بالزنا بعد ما جلد فعليه الحدّ، و إن قذفه قبل أن يجلد بعشر قذفات، لم يكن عليه إلا حدّ واحد» [3].
قوله: «لا يسقط الحدّ عن القاذف. إلخ».
(3) قد عرفت أن من شرط ثبوت الحدّ على القاذف إحصان المقذوف الذي من