responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 14  صفحه : 448

[الخامسة: إذا تكرّر الحدّ، بتكرّر القذف مرّتين، قتل في الثالثة]

الخامسة: إذا تكرّر الحدّ، (1) بتكرّر القذف مرّتين، قتل في الثالثة.

و قيل: في الرابعة. و هو أولى.

و لو قذف فحدّ، (2) فقال: الذي قلت كان صحيحا، وجب بالثاني التعزير، لأنّه ليس بصريح. و القذف المتكرّر يوجب حدّا واحدا لا أكثر.

[السادسة: لا يسقط الحدّ عن القاذف، (3) إلا بالبيّنة المصدّقة]

السادسة: لا يسقط الحدّ عن القاذف، (3) إلا بالبيّنة المصدّقة، أو


عملا بهذه الرواية، مع أنها موقوفة كما رأيت، فلا تصلح مستندا للقولين، خصوصا لقول الشيخ، فإنه تخصيص بغير دليل. و الأصحّ جواز العفو مطلقا.

قوله: «إذا تكرّر الحدّ. إلخ».

(1) قد عرفت أن القذف من الكبائر، و الرواية [1] الصحيحة أن أصحاب الكبائر يقتلون في الثالثة. و قيل: في الرابعة. و هو أحوط في مراعاة حقّ الدماء. و قد تقدّم [2] البحث في ذلك مرارا.

قوله: «و لو قذف فحدّ. إلخ».

(2) يدلّ على جميع هذه الأحكام صحيحة محمد بن مسلم عن الباقر (عليه السلام): «في الرجل يقذف الرجل فيردّ عليه القذف، قال: إن قال له: إن الذي قلت لك حقّ لم يجلد، و إن قذفه بالزنا بعد ما جلد فعليه الحدّ، و إن قذفه قبل أن يجلد بعشر قذفات، لم يكن عليه إلا حدّ واحد» [3].

قوله: «لا يسقط الحدّ عن القاذف. إلخ».

(3) قد عرفت أن من شرط ثبوت الحدّ على القاذف إحصان المقذوف الذي من


[1] الكافي 7: 191 ح 2، الفقيه 4: 51 ح 182، التهذيب 10: 95 ح 369، الاستبصار 4: 212 ح 791، الوسائل 18: 313 ب «5» من أبواب مقدّمات الحدود ح 1.

[2] في ص: 371 و 410 و 415.

[3] الكافي 7: 208 ح 15، التهذيب 10: 66 ح 244، الوسائل 18: 443 ب «10» من أبواب حدّ القذف.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 14  صفحه : 448
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست