نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 14 صفحه : 446
[الثالثة: لو قال: ابنك زان أو لائط، أو بنتك زانية، فالحدّ لهما لا للمواجه]
الثالثة: لو قال: ابنك زان أو لائط، (1) أو بنتك زانية، فالحدّ لهما لا للمواجه. فإن سبقا بالاستيفاء أو العفو فلا بحث. و إن سبق الأب، قال في النهاية: له المطالبة و العفو.
و فيه إشكال، لأنّ المستحقّ موجود، و له ولاية المطالبة، فلا يتسلّط الأب، كما في غيره من الحقوق.
المال، و إلا لورثه الزوجان، و لم يكن للواحد المطالبة بأزيد من حصّته منه.
و في رواية عمّار الساباطي عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: «سمعته يقول: إن الحدّ لا يورث كما يورث الدية و المال و العقار، و لكن من قام به من الورثة و طلبه فهو وليّه، و من تركه فلم يطلبه فلا حقّ له، و ذلك مثل رجل قذف رجلا و للمقذوف أخوان، فإن عفا عنه أحدهما كان للآخر أن يطالبه بحقّه، لأنها أمّهما جميعا، و العفو إليهما جميعا» [1].
قوله: «لو قال: ابنك زان أو لائط. إلخ».
(1) قد تقدّم [2] أن قوله: «ابنك كذا» و نحوه قذف للمنسوب إليه لا للمواجه، لأنه لم ينسب إليه فعلا قبيحا. و لازم ذلك أن حقّ المطالبة و العفو فيه للمقذوف لا للمواجه، كما في غيره من الحقوق. و إلى هذا ذهب الأكثر.
و قال الشيخ في النهاية [3]: إن للأب العفو و الاستيفاء. و احتجّ له في المختلف [4] بأن العار لاحق به، فله المطالبة بالحدّ و العفو. و الكبرى ممنوعة.
[1] الكافي 7: 255 ح 1، التهذيب 10: 83 ح 327، الاستبصار 4: 235 ح 883، الوسائل 18: 334 ب «23» من أبواب مقدّمات الحدود ح 1.