responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 14  صفحه : 429

و لو قال: زنيت بفلانة، (1) أو لطت به، فالقذف للمواجه ثابت. و في ثبوته للمنسوب إليه تردّد. قال في النهاية و في المبسوط: يثبت حدّان، لأنه فعل واحد، متى كذب في أحدهما كذب في الآخر.

و نحن لا نسلّم أنه فعل واحد، لأنّ موجب الحدّ في الفاعل غير الموجب في المفعول. و حينئذ يمكن أن يكون أحدهما مختارا دون صاحبه.


قوله: «و لو قال: زنيت بفلانة. إلخ».

(1) إذا أضاف زنا المواجه أو لواطه إلى معيّن، فلا خلاف في كونه قذفا للمواجه، لدلالة لفظه على وقوعه منه اختيارا.

و أما المنسوب إليه ففي كونه قذفا له قولان:

أحدهما- و هو مذهب المفيد [1]، و الشيخ في النهاية [2] و المبسوط [3]، و أتباعه [4]-: الثبوت، لأن الزنا فعل واحد يقع بين اثنين، و نسبة أحدهما إليه بالفاعليّة و الآخر بالمفعوليّة، فيكون قذفا لهما. و لأن كذبه في أحدهما يستلزم كذبه في الآخر، لاتّحاد الفعل.

و اعترض المصنف- (رحمه اللّه)- بمنع اتّحاده، لأن الموجب في الفاعل التأثير و في المفعول التأثّر، و هما متغايران، و جاز أن يكون أحدهما مكرها و الآخر مختارا.


[1] المقنعة: 793.

[2] النهاية: 725- 726.

[3] المبسوط 8: 16.

[4] المهذّب 2: 548، فقه القرآن للراوندي 2: 389، غنية النزوع: 428، إصباح الشيعة: 520.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 14  صفحه : 429
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست