responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 14  صفحه : 430

و لو قال لابن الملاعنة: (1) يا ابن الزانية، فعليه الحدّ. و لو قال لابن المحدودة قبل التوبة، لم يجب به الحدّ، و بعد التوبة يثبت الحدّ.


و الحقّ أنهما فعل واحد. و اختلاف النسبة يجوّز اختلاف الحكم كما ذكر، لا اختلاف الفعل.

و الثاني: عدم ثبوته للمنسوب إليه، لأن مجرّد نسبة الفعل إليه أعمّ من كونه زانيا، لجواز الإكراه، و هذا و إن كان خلاف الظاهر إلا أنه ممكن، فيكون شبهة يدرأ بها الحدّ. و هو اختيار المصنف في النكت [1] صريحا، و هنا ظاهرا.

و أجيب بالمعارضة بقوله: إنه منكوح في دبره، فإنه يوجب الحدّ إجماعا مع احتمال الإكراه، فدلّ على عدم قدح مجرّد الاحتمال. و قوله: زنيت بفلانة، في معنى: فلانة مزنيّ بها، الذي هو في معنى قوله: منكوح في دبره.

و الأقوى ثبوته لهما، إلا مع تصريحه بالإكراه، فينتفي بالنسبة إلى المكره.

و حيث يحكم بثبوته لهما يجب لهما حدّان و إن اجتمعا في المطالبة، لأن اللفظ هنا متعدّد، بدليل أنه لو اقتصر على قوله: زنيت، من دون أن يذكر الآخر، تحقّق القذف للمواجه، فيكون قذف الآخر حاصلا بضميمة لفظه. كذا ذكره المصنف في النكت [2].

قوله: «و لو قال لابن الملاعنة. إلخ».

(1) الفرق بين الملاعنة و المحدودة قبل التوبة- و إن اشتركا في إقامة البيّنة على الزنا، من حيث إن شهادات الزوج عليها بمنزلة الشهود الأربعة، و من ثمَّ وجب عليها الحدّ بذلك-: أن شهادات الزوج [بذلك] [3] ليست كالبيّنة الموجبة لثبوت الزنا


[1] النهاية و نكتها 3: 345.

[2] من الحجريّتين.

[3] النهاية و نكتها 3: 346.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 14  صفحه : 430
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست