responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 14  صفحه : 428

..........


و لم يعلم المقذوف، فإنّا لا نحدّه بذلك. و يمكن الفرق بانحصار [ذلك] [1] الحقّ في المتنازع في الأبوين، فإذا اجتمعا على المطالبة تحتّم الحدّ، لمطالبة المستحقّ قطعا و إن لم يعلم عينه.

و لعلّ هذا أجود. نعم، لو انفرد أحدهما بالمطالبة تحقّق الاشتباه، و اتّجه عدم ثبوت الحدّ حينئذ، لعدم العلم بمطالبة المستحقّ [به] [2].

الثانية: لو صرّح بذكر الأم فقال: ولدتك أمّك من الزنا، فإن قلنا بثبوت الحقّ في السابقة للأم خاصّة أولهما فلا إشكال في ثبوته هنا لها. و بهذا صرّح ابن إدريس [3] مع مخالفته في الأولى. و إن قلنا بعدم ثبوته لها في السابقة احتمل ثبوته هنا، لأنه ظاهر في نسبته إليها.

و يحتمل العدم، لأن ولادتها إيّاه من الزنا أعمّ من كونها زانية، لجواز كون الزاني هو الأب، و هي مكرهة أو مشبّه [4] عليها. و لأن المتعدّي ب«من» إنما هو الولادة على التقديرين، و توسّط الأم في الولادة لازم عليهما [5]، فلا فرق بين المسألتين، و إن كان الإشكال في هذه أقوى.

و المصنف- (رحمه اللّه)- رجّح هنا التوقّف أيضا، لقيام الاحتمال الدافع للحدّ بالشبهة و إن ضعف. و له وجه، إلا أن يجتمع الأبوان على المطالبة بالحدّ كما سبق، فيتّجه القول بثبوته. مع احتمال العدم أيضا، لأن مطالبة كلّ واحد منهما غير معلومة التأثير في جواز الاستيفاء مع الانفراد، فكذا مع الاجتماع.


[1] من «أ».

[2] من «أ، ث».

[3] السرائر 3: 517.

[4] في «خ»: مشتبه.

[5] في «ا، د، م»: عليها.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 14  صفحه : 428
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست