responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 14  صفحه : 403

و لو لاط البالغ (1) بالصبيّ موقبا، قتل البالغ، و أدّب الصبيّ. و كذا لو لاط بمجنون.

و لو لاط بعبده، (2) حدّا قتلا أو جلدا. و لو ادّعى العبد الإكراه (3) سقط عنه دون المولى.


قوله: «و لو لاط البالغ. إلخ».

(1) أما قتل المكلّف فلأنه حدّه. و أما الصبيّ و المجنون فيؤدّبان بما يراه الحاكم صلاحا، لعدم التكليف في حقّهما الذي هو مناط الحدود. و قد روى أبو بكر الحضرمي عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: «أتي أمير المؤمنين (عليه السلام) برجل و امرأة و قد لاط زوجها بابنها من غيره و ثقبه، و شهد عليه بذلك الشهود، فأمر به أمير المؤمنين (عليه السلام) فضرب بالسيف حتى قتل، و ضرب الغلام دون الحدّ، و قال: لو كنت مدركا لقتلتك، لإمكانك إيّاه من نفسك» [1].

قوله: «و لو لاط بعبده. إلخ».

(2) أي: قتلا مع الإيقاب و جلدا بدونه، لتحقّق اللواط المحرّم، فيثبت موجبه.

و نبّه بذلك على خلاف بعض [2] العامّة حيث نفى الحدّ بوطي المملوك، لشبهة عموم تحليل ملك اليمين.

قوله: «و لو ادّعى العبد الإكراه. إلخ».

(3) لقيام القرينة بكون العبد محلّ الإكراه، فلذلك قبل قوله فيه، بخلاف غيره. و ينبغي قبول دعوى الإكراه ممّن يمكن في حقّه ذلك، لقيام الشبهة الدارئة للحدّ.


[1] الكافي 7: 199 ح 4، التهذيب 10: 51 ح 192، الاستبصار 4: 219 ح 818، الوسائل 18:

418 ب «2» من أبواب حدّ اللواط ح 1.

[2] تبيين الحقائق 3: 181.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 14  صفحه : 403
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست