responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 14  صفحه : 402

و يحكم الحاكم فيه بعلمه، (1) إماما كان أو غيره، على الأصحّ.

و موجب الإيقاب: (2) القتل، على الفاعل و المفعول، إذا كان كلّ منهما عاقلا.

و يستوي في ذلك: الحرّ، و العبد، و المسلم، و الكافر، و المحصن، و غيره.


«بين الفخذين، و سأله عن الموقب، فقال: ذاك الكفر بما أنزل اللّه على نبيّه (صلّى اللّه عليه و آله)» [1].

و على التقديرين، فطريق ثبوته طريق الزنا في الإقرار و البيّنة، و في ترتّب الأحكام السابقة على ما دون ذلك في الإقرار و البيّنة.

قوله: «و يحكم الحاكم فيه بعلمه. إلخ».

(1) هذا الحدّ من حقوق اللّه تعالى، و قد تقدّم الخلاف في باب القضاء [2] في حكم الحاكم بعلمه فيه، و أن الأصحّ ثبوته [فيه] [3] كغيره.

قوله: «و موجب الإيقاب. إلخ».

(2) لا خلاف في وجوب قتل اللائط الموقب إذا كان مكلّفا، و الأخبار [4] به متظافرة. و العبد هنا كالحرّ بالإجماع، و إن كان الحدّ بغير القتل. و ليس في الباب مستند ظاهر غيره. و أما استواء الباقين في ذلك فمستنده النصوص [5]، و هي كثيرة.


[1] التهذيب 10: 53 ح 197، الوسائل 14: 257 ب «20» من أبواب النكاح المحرّم ح 3.

[2] في ج 13: 383.

[3] من «أ».

[4] الوسائل 18: 416 ب «1- 3» من أبواب حدّ اللواط.

[5] ليس في النصوص تصريح باستواء المذكورين في القتل. نعم، إطلاق بعض الأخبار يشملهم، راجع الوسائل 18: 416 ب «1» من أبواب حدّ اللواط ح 2، و ب «3» ح 2، 5، 6 و في ح (8) من ب «1» تصريح باستواء المحصن و غيره فقط.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 14  صفحه : 402
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست