responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 14  صفحه : 404

و لو لاط مجنون بعاقل، (1) حدّ العاقل. و في ثبوته على المجنون قولان، أشبههما السقوط.

و لو لاط الذّميّ بمسلم، (2) قتل و إن لم يوقب. و لو لاط بمثله، كان الإمام مخيّرا بين إقامة الحدّ عليه، و بين دفعه إلى أهله، ليقيموا عليه حدّهم.


قوله: «و لو لاط مجنون بعاقل. إلخ».

(1) القول بوجوب الحدّ على المجنون للشيخين [1] و أتباعهما [2]، استنادا إلى وجوبه عليه مع الزنا. و الأصل عندنا ممنوع.

و الأصحّ ما اختاره المصنف- (رحمه اللّه)- من عدم وجوبه عليه كالزنا، لعدم التكليف الذي هو مناط الحدود على المعاصي.

قوله: «و لو لاط الذمّي بمسلم. إلخ».

(2) إذا لاط الذمّي بمسلم، فإن كان بموجب القتل فلا كلام في قتله. و إن كان بما دون ذلك قتل، كما لو زنى على وجه يوجب الجلد على المسلم، لما روي من أن حدّ اللوطي مثل حدّ الزاني، و لمناسبة عقوبة الزنا.

و إن كان فعله مع مثله تخيّر الامام بين الحكم عليه بحكم شرع الإسلام، لعموم الآية [3]، و بين ردّه إلى أهل دينه ليقيموا عليه بمقتضى دينهم. و قد تقدّم [4] توجيه ذلك في الزنا. و لا نصّ [عليه] [5] هنا في هذا الباب بخصوصه.


[1] المقنعة: 786، النهاية: 705.

[2] الوسيلة: 413، المهذّب 2: 531.

[3] المائدة: 42.

[4] في ص: 375.

[5] من الحجريّتين.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 14  صفحه : 404
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست