نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 14 صفحه : 370
و المملوك يجلد (1) خمسين، محصنا كان أو غير محصن، ذكرا كان أو أنثى. و لا جزّ على أحدهما و لا تغريب.
و عللوا عدم تغريبها بأنها عورة يقصد بها الصيانة و منعها عن الإتيان بمثل ما فعلت، و لا يؤمن عليها ذلك في الغربة. و هذا التعليل لا يقابل النصّ، و إنما يتّجه مؤيّدا للحكم و حكمة له.
ثمَّ عد إلى العبارة. و اعلم أنه حكم في صدرها بعقوبتين، و في عجزها بثلاث، بإضافة الجزّ. و لعلّه لضعف عقوبة الجزّ الذي يكتفى فيه بحلق الناصية، مع أنه مختصّ برواياتنا [1]. و المرويّ [2] عن النبيّ (صلّى اللّه عليه و آله) في البكر هو الجلد و التغريب.
قوله: «و المملوك يجلد. إلخ».
(1) قد عرفت أن من شروط الإحصان الموجب للرجم الحرّية، فالمملوك ليس بمحصن مطلقا، فلا يرجم، و يجلد خمسين جلدة على ما قال تعالى:
فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مٰا عَلَى الْمُحْصَنٰاتِ مِنَ الْعَذٰابِ[3]. و القنّ و غيره في ذلك سواء.
و مذهب الأصحاب أنه لا يغرّب، لما فيه من الإضرار بالسيّد و تفويت المنفعة عليه. و لأن التغريب للتشديد، و العبد جليب اعتاد الانتقال من بلد إلى آخر، فليس في تغريبه تشديد.
و عند بعض [4] العامّة أنه يغرّب أيضا، عملا بعموم النصّ. و لا ينظر إلى ضرر السيّد في عقوبات الجرائم، كما أنه يقتل إذا ارتدّ، و يحدّ إذا قذف، و إن
[1] راجع الوسائل 18: 359 ب «7» من أبواب حدّ الزنا ح 7 و 8.