responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 14  صفحه : 370

و المملوك يجلد (1) خمسين، محصنا كان أو غير محصن، ذكرا كان أو أنثى. و لا جزّ على أحدهما و لا تغريب.


و عللوا عدم تغريبها بأنها عورة يقصد بها الصيانة و منعها عن الإتيان بمثل ما فعلت، و لا يؤمن عليها ذلك في الغربة. و هذا التعليل لا يقابل النصّ، و إنما يتّجه مؤيّدا للحكم و حكمة له.

ثمَّ عد إلى العبارة. و اعلم أنه حكم في صدرها بعقوبتين، و في عجزها بثلاث، بإضافة الجزّ. و لعلّه لضعف عقوبة الجزّ الذي يكتفى فيه بحلق الناصية، مع أنه مختصّ برواياتنا [1]. و المرويّ [2] عن النبيّ (صلّى اللّه عليه و آله) في البكر هو الجلد و التغريب.

قوله: «و المملوك يجلد. إلخ».

(1) قد عرفت أن من شروط الإحصان الموجب للرجم الحرّية، فالمملوك ليس بمحصن مطلقا، فلا يرجم، و يجلد خمسين جلدة على ما قال تعالى:

فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مٰا عَلَى الْمُحْصَنٰاتِ مِنَ الْعَذٰابِ [3]. و القنّ و غيره في ذلك سواء.

و مذهب الأصحاب أنه لا يغرّب، لما فيه من الإضرار بالسيّد و تفويت المنفعة عليه. و لأن التغريب للتشديد، و العبد جليب اعتاد الانتقال من بلد إلى آخر، فليس في تغريبه تشديد.

و عند بعض [4] العامّة أنه يغرّب أيضا، عملا بعموم النصّ. و لا ينظر إلى ضرر السيّد في عقوبات الجرائم، كما أنه يقتل إذا ارتدّ، و يحدّ إذا قذف، و إن


[1] راجع الوسائل 18: 359 ب «7» من أبواب حدّ الزنا ح 7 و 8.

[2] راجع ص: 367.

[3] النساء: 25.

[4] روضة الطالبين 7: 307، الحاوي الكبير 13: 205- 206، حلية العلماء 8: 12، الوجيز 2: 167- 168، كفاية الأخيار 2: 111.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 14  صفحه : 370
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست