نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 14 صفحه : 371
و لو تكرّر من الحرّ (1) الزنا، فأقيم عليه الحدّ مرّتين، قتل في الثالثة.
و قيل: في الرابعة. و هو أولى.
أمّا المملوك، فإذا أقيم عليه الحدّ سبعا، قتل في الثامنة. و قيل: في التاسعة. و هو أولى.
تضرّر السيّد. مع أنه يمكنه إجارته و اشتغاله [1] هناك. و التشديد قد يحصل عليه بذلك، فإن الطبع إذا ألف موضعا شقّ عليه الانتقال عنه.
قوله: «و لو تكرّر من الحرّ. إلخ».
(1) المراد بالحرّ ما يشمل الحرّة. و المراد به غير المحصن، سواء كان مملكا أم لا. و شذّ قول الشيخ في النهاية [2] بتخصيصه بغير المملك.
و احترز بكونه قد أقيم عليه الحدّ عمّا لو لم يقم عليه الحدّ مرّتين، فإنه لا يقتل إجماعا.
و قد اختلف في حكم الحرّ على أقوال: أظهرها- و هو الذي اختاره المصنف- قتله في الثالثة. و هو قول الصدوقين [3] و ابن إدريس [4]، لصحيحة يونس عن الكاظم (عليه السلام) أن: «أصحاب الكبائر يقتلون في الثالثة» [5].
و أشهرها أنه يقتل في الرابعة. اختاره الشيخ في النهاية [6] و المبسوط [7]،