responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 14  صفحه : 371

و لو تكرّر من الحرّ (1) الزنا، فأقيم عليه الحدّ مرّتين، قتل في الثالثة.

و قيل: في الرابعة. و هو أولى.

أمّا المملوك، فإذا أقيم عليه الحدّ سبعا، قتل في الثامنة. و قيل: في التاسعة. و هو أولى.


تضرّر السيّد. مع أنه يمكنه إجارته و اشتغاله [1] هناك. و التشديد قد يحصل عليه بذلك، فإن الطبع إذا ألف موضعا شقّ عليه الانتقال عنه.

قوله: «و لو تكرّر من الحرّ. إلخ».

(1) المراد بالحرّ ما يشمل الحرّة. و المراد به غير المحصن، سواء كان مملكا أم لا. و شذّ قول الشيخ في النهاية [2] بتخصيصه بغير المملك.

و احترز بكونه قد أقيم عليه الحدّ عمّا لو لم يقم عليه الحدّ مرّتين، فإنه لا يقتل إجماعا.

و قد اختلف في حكم الحرّ على أقوال: أظهرها- و هو الذي اختاره المصنف- قتله في الثالثة. و هو قول الصدوقين [3] و ابن إدريس [4]، لصحيحة يونس عن الكاظم (عليه السلام) أن: «أصحاب الكبائر يقتلون في الثالثة» [5].

و أشهرها أنه يقتل في الرابعة. اختاره الشيخ في النهاية [6] و المبسوط [7]،


[1] في «ت، د»: و استعماله.

[2] النهاية: 694.

[3] المقنع: 427- 428، و حكاه عنهما العلامة في المختلف: 758.

[4] السرائر 3: 442.

[5] الكافي 7: 191 ح 2، الفقيه 4: 51 ح 182، التهذيب 10: 37 ح 130، الاستبصار 4: 212 ح 791، الوسائل 18: 388 ب «20» من أبواب حدّ الزنا ح 3.

[6] النهاية: 694.

[7] المبسوط 8: 11.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 14  صفحه : 371
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست