نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 14 صفحه : 369
..........
و ذهب الشيخ في كتابي [1] الفروع و ابن إدريس [2] و المصنف و أكثر المتأخّرين [3] إلى أن المراد بالبكر غير المحصن، لرواية عبد اللّه بن طلحة عن الصادق (عليه السلام) قال: «و إذا زنى الشابّ الحدث السنّ جلد، و حلق رأسه، و نفي عن مصره» [4]. و هو شامل للمملك و غيره، فلا يتقيّد، و إلا لزم تأخير البيان عن وقت الخطاب.
و أجاب في المختلف [5] بأن المعتمد رواية زرارة السابقة، مع منع امتناع تأخير البيان عن وقت الخطاب.
و على الأول فالقسمة ثلاثيّة، و على الثاني فهي ثنائيّة. و طريق الروايات من الجانبين غير نقيّ.
و اعلم أن الروايتين السابقتين تضمّنتا تغريب الرجل و المرأة، و لكن المشهور بين الأصحاب- بل ادّعى عليه الشيخ في الخلاف [6] الإجماع- اختصاص التغريب بالرجل، فإن تمَّ الإجماع فهو الحجّة، و إلا فمقتضى النصّ [7] ثبوته عليها [8]. و هو مختار ابن أبي عقيل [9]- (رحمه اللّه)- و ابن الجنيد [10].