نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 14 صفحه : 336
..........
و رواية الحلبي عن الصادق (عليه السلام) قال: «لا يحصن الحرّ المملوكة، و لا المملوك الحرّة» [1].
و لأن ملك اليمين لا يقصد به اكتساب الحلّ، و لذلك يصحّ شراء من لا تحلّ له، فلا تكون الإصابة فيه كالإصابة في النكاح.
و أجاب الشيخ [2] عن الرواية الأولى بحملها على ما إذا كانوا عنده على سبيل المتعة، فلهذا حكم بأنهنّ لا يحصنّه. و عن الثانية بأنها لا دلالة فيها، لأن مقتضاها أن الحرّ لا يحصن الأمة، حتى إذا زنت وجب عليها الرجم كما لو كانت تحته حرّة، لأن حدّ المملوك و المملوكة خمسون جلدة، و لا رجم عليهما.
و رابعها: أن يكون متمكّنا من الفرج يغدو عليه و يروح، بمعنى القدرة عليه في أيّ وقت أراده ممّا يصلح لذلك، و الغدوّ و الرواح كناية عنه. و إلى هذا المعنى أشار الشيخ في النهاية [3]، فقال: «أن يكون له فرج يتمكّن من وطئه». و يحتمل اعتبار حقيقته، بمعنى التمكّن منه أول النهار و آخره، فلو كان بعيدا عنه لا يتمكّن من الغدوّ عليه و الرواح، أو محبوسا لا يتمكّن من الوصول إليه، خرج عن الإحصان.
و يدلّ على اعتبار ذلك صحيحة ابن سنان، عن إسماعيل بن جابر، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: «قلت له: ما المحصن رحمك اللّه؟ قال: من كان له فرج يغدو عليه و يروح فهو محصن» [4].