responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 14  صفحه : 336

..........


و رواية الحلبي عن الصادق (عليه السلام) قال: «لا يحصن الحرّ المملوكة، و لا المملوك الحرّة» [1].

و لأن ملك اليمين لا يقصد به اكتساب الحلّ، و لذلك يصحّ شراء من لا تحلّ له، فلا تكون الإصابة فيه كالإصابة في النكاح.

و أجاب الشيخ [2] عن الرواية الأولى بحملها على ما إذا كانوا عنده على سبيل المتعة، فلهذا حكم بأنهنّ لا يحصنّه. و عن الثانية بأنها لا دلالة فيها، لأن مقتضاها أن الحرّ لا يحصن الأمة، حتى إذا زنت وجب عليها الرجم كما لو كانت تحته حرّة، لأن حدّ المملوك و المملوكة خمسون جلدة، و لا رجم عليهما.

و رابعها: أن يكون متمكّنا من الفرج يغدو عليه و يروح، بمعنى القدرة عليه في أيّ وقت أراده ممّا يصلح لذلك، و الغدوّ و الرواح كناية عنه. و إلى هذا المعنى أشار الشيخ في النهاية [3]، فقال: «أن يكون له فرج يتمكّن من وطئه». و يحتمل اعتبار حقيقته، بمعنى التمكّن منه أول النهار و آخره، فلو كان بعيدا عنه لا يتمكّن من الغدوّ عليه و الرواح، أو محبوسا لا يتمكّن من الوصول إليه، خرج عن الإحصان.

و يدلّ على اعتبار ذلك صحيحة ابن سنان، عن إسماعيل بن جابر، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: «قلت له: ما المحصن رحمك اللّه؟ قال: من كان له فرج يغدو عليه و يروح فهو محصن» [4].


[1] التهذيب 10: 12 ح 30، الاستبصار 4: 205 ح 767، الوسائل 18: 253 الباب المتقدّم ح 7.

[2] التهذيب 10: 12 و 13، ذيل ح 30 و 31، الاستبصار 4: 205 ذيل ح 767 و 768.

[3] النهاية: 693.

[4] الكافي 7: 179 ح 10، التهذيب 10: 12 ح 28، الاستبصار 4: 204 ح 765، الوسائل 18:

351 ب «2» من أبواب حدّ الزّنا ح 1.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 14  صفحه : 336
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست