نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 14 صفحه : 335
..........
بها الإحصان بين الحرّة و الأمة عندنا، لاشتراكهما في المقتضي [1] المذكور للإنسان.
و احترز بالعقد الدائم عن المنقطع، فإنه لا يحصن. و [قد] [2] يدلّ على الأمرين معا موثّقة إسحاق بن عمّار قال: «سألت أبا إبراهيم (عليه السلام) عن الرجل إذا هو زنى و عنده السرّيّة و الأمة يطؤها، تحصنه الأمة و تكون عنده؟
فقال: نعم، إنما ذلك لأن عنده ما يغنيه عن الزنا، قلت: فإن كانت عنده أمة زعم أنه يطؤها، فقال: لا يصدّق، قلت: فإن كانت عنده امرأة متعة أ تحصنه؟ قال: لا إنما هو على الشيء الدائم عنده» [3]. و غيرها من الأخبار [4] الكثيرة.
و ذهب جماعة من أصحابنا- منهم ابن الجنيد [5] و ابن أبي عقيل [6] و سلّار [7]- إلى أن ملك اليمين لا يحصن، لصحيحة محمد بن مسلم عن الباقر (عليه السلام) قال: «و كما لا تحصن الأمة و النصرانيّة و اليهوديّة إذا زنى بحرّة، فكذلك لا يكون عليه حدّ المحصن إن زنى بيهوديّة أو نصرانيّة أو أمة و تحته حرّة» [8].