responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 14  صفحه : 335

..........


بها الإحصان بين الحرّة و الأمة عندنا، لاشتراكهما في المقتضي [1] المذكور للإنسان.

و احترز بالعقد الدائم عن المنقطع، فإنه لا يحصن. و [قد] [2] يدلّ على الأمرين معا موثّقة إسحاق بن عمّار قال: «سألت أبا إبراهيم (عليه السلام) عن الرجل إذا هو زنى و عنده السرّيّة و الأمة يطؤها، تحصنه الأمة و تكون عنده؟

فقال: نعم، إنما ذلك لأن عنده ما يغنيه عن الزنا، قلت: فإن كانت عنده أمة زعم أنه يطؤها، فقال: لا يصدّق، قلت: فإن كانت عنده امرأة متعة أ تحصنه؟ قال: لا إنما هو على الشيء الدائم عنده» [3]. و غيرها من الأخبار [4] الكثيرة.

و ذهب جماعة من أصحابنا- منهم ابن الجنيد [5] و ابن أبي عقيل [6] و سلّار [7]- إلى أن ملك اليمين لا يحصن، لصحيحة محمد بن مسلم عن الباقر (عليه السلام) قال: «و كما لا تحصن الأمة و النصرانيّة و اليهوديّة إذا زنى بحرّة، فكذلك لا يكون عليه حدّ المحصن إن زنى بيهوديّة أو نصرانيّة أو أمة و تحته حرّة» [8].


[1] في «ث»: الاقتضاء.

[2] من الحجريّتين.

[3] الكافي 7: 178 ح 1، التهذيب 10: 11 ح 26، الاستبصار 4: 204 ح 763، الوسائل 18: 352 ب «2» من أبواب حدّ الزّنا ح 2.

[4] راجع الوسائل 18: 351 ب «2» من أبواب حدّ الزّنا.

[5] حكاه عنهما العلامة في المختلف: 757.

[6] حكاه عنهما العلامة في المختلف: 757.

[7] انظر المراسم: 252، فقد نسب حصول الإحصان به إلى الرواية.

[8] الفقيه 4: 25 ح 59، التهذيب 10: 13 ح 31، الاستبصار 4: 205 ح 768، الوسائل 18: 354 الباب المتقدّم ح 9.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 14  صفحه : 335
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست