نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 14 صفحه : 337
و يسقط الحدّ (1) بادّعاء الزوجيّة، و لا يكلّف المدّعي بيّنة و لا يمينا.
و كذا بدعوى ما يصلح شبهة بالنظر إلى المدّعي.
و في حسنة أبي عبيدة عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: «قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في رجل محبوس في السجن و له امرأة حرّة في بيته في المصر و هو لا يصل إليها، فزنى في السجن، فقال: عليه الجلد، و يدرأ عنه الرجم» [1].
و الرواية المهجورة التي أشار إليها المصنف- (رحمه اللّه)- الدالّة على اعتبار قصور المسافة عن مسافة التقصير رواها عمر بن يزيد قال: «قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام): أخبرني عن الغائب عن أهله يزني، هل يرجم إذا كان له زوجة و هو غائب عنها؟ قال: لا يرجم الغائب، و لا المملك الذي لم يبن بأهله، و لا صاحب المتعة، قلت: ففي أيّ حدّ سفره لا يكون محصنا؟ قال: إذا قصّر و أفطر فليس بمحصن» [2].
و في مرفوعة أخرى عن محمد بن الحسين قال: «الحدّ في السفر الذي إن زنى لم يرجم إذا كان محصنا إذا قصّر و أفطر» [3].
و في طريق الرواية الأولى جهالة. و الثانية موقوفة [4]، فلذلك كانت مهجورة في العمل بمضمونها.
قوله: «و يسقط الحدّ. إلخ».
(1) إنما يسقط الحدّ عنه بمجرّد الدعوى و إن لم يثبت الزوجيّة، لأن دعواه