responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 14  صفحه : 337

و يسقط الحدّ (1) بادّعاء الزوجيّة، و لا يكلّف المدّعي بيّنة و لا يمينا.

و كذا بدعوى ما يصلح شبهة بالنظر إلى المدّعي.


و في حسنة أبي عبيدة عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: «قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في رجل محبوس في السجن و له امرأة حرّة في بيته في المصر و هو لا يصل إليها، فزنى في السجن، فقال: عليه الجلد، و يدرأ عنه الرجم» [1].

و الرواية المهجورة التي أشار إليها المصنف- (رحمه اللّه)- الدالّة على اعتبار قصور المسافة عن مسافة التقصير رواها عمر بن يزيد قال: «قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام): أخبرني عن الغائب عن أهله يزني، هل يرجم إذا كان له زوجة و هو غائب عنها؟ قال: لا يرجم الغائب، و لا المملك الذي لم يبن بأهله، و لا صاحب المتعة، قلت: ففي أيّ حدّ سفره لا يكون محصنا؟ قال: إذا قصّر و أفطر فليس بمحصن» [2].

و في مرفوعة أخرى عن محمد بن الحسين قال: «الحدّ في السفر الذي إن زنى لم يرجم إذا كان محصنا إذا قصّر و أفطر» [3].

و في طريق الرواية الأولى جهالة. و الثانية موقوفة [4]، فلذلك كانت مهجورة في العمل بمضمونها.

قوله: «و يسقط الحدّ. إلخ».

(1) إنما يسقط الحدّ عنه بمجرّد الدعوى و إن لم يثبت الزوجيّة، لأن دعواه


[1] الكافي 7: 179 ح 12، التهذيب 10: 15 ح 39، الوسائل 18: 355 ب «3» من أبواب حدّ الزنا ح 2.

[2] الكافي 7: 179 ح 13، التهذيب 10: 13 ح 32، الاستبصار 4: 205 ح 769، الوسائل 18: 356 ب «4» من أبواب حدّ الزنا ح 1.

[3] الكافي 7: 179 ح 11، الفقيه 4: 29 ح 74، الوسائل 18: 356 الباب المتقدّم ح 2.

[4] في «خ»: مرفوعة.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 14  صفحه : 337
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست