responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 14  صفحه : 334

..........


و ثانيها: الحرّية. فالرقيق ليس بمحصن، و لا يرجم بالزنا و إن أصاب في نكاح صحيح. و يستوي في ذلك القنّ و المدبّر و المكاتب و من بعضه رقيق.

قيل: و الوجه في اعتبار الحرّية أن العقوبة تتغلّظ بتغلّظ الجناية، و الحرّية تغلّظ الجناية من وجهين:

أحدهما: أنها تمنع من الفواحش، لأنها صفة كمال و شرف، و الشريف يصون نفسه عمّا يدنس عرضه، و الرقيق مبتذل مهان لا يتحاشى عمّا يتحاشى منه الحرّ.

و الثاني: أنها توسّع طريق الحلال، ألا ترى أن الرقيق يحتاج في النكاح إلى إذن السيّد، و لا ينكح إلا امرأتين، بخلاف الحرّ، و من ارتكب الحرام مع اتّساع طريق الحلال عليه كانت جنايته أغلظ.

و ثالثها: الإصابة في نكاح صحيح. قيل: و المعنى في اعتبارها أن الشهوة مركّبة في النفوس، فإذا أصاب في النكاح فقد نال اللذّة و قضى الشهوة، فحقّه أن يمتنع عن الحرام. و أيضا فإن الإصابة تكمل طريق الحلال، من حيث إن النكاح قبل الدخول يبين بالطلقة الواحدة و بمجرّد اختلاف الدين، و بعد الدخول بخلافه.

و أيضا فإنه إذا أصاب امرأته فقد أكّد استفراشها، فلو لطخ غيره فراشه عظمت وحشته و أذيّته، فحقّه أن يمتنع من تلطيخ فراش الغير، فإذا لم يمتنع تغلّظت الجناية.

و يكفي في الإصابة تغيّب الحشفة. و لا يشترط الإنزال. و لا يقدح وقوعها في حالة محرّمة بالعرض كالحيض و الإحرام. و لا فرق في الموطوءة التي يحصل

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 14  صفحه : 334
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست