responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 14  صفحه : 327

و الثاني أربعة: (1) البغي، و الردّة، و إتيان البهيمة، و ارتكاب ما سوى ذلك من المحارم.

فلنفرد لكلّ قسم بابا، عدا ما يتداخل أو سبق.


يعزّران من عشرة إلى تسعة و تسعين. قاله المفيد [1]. و أطلق الشيخ [2] التعزير.

و قال في الخلاف [3]: روى أصحابنا فيه الحدّ.

و لقائل أن يقول ليس من هذه مقدّر سوى الأول [4]، و الباقي يرجع فيما بين الطرفين إلى رأي الحاكم، كما يرجع إليه في تقدير غيره، و إن لم يتحدّد في طرفيه بما ذكر.

قوله: «و الثاني أربعة. إلخ».

(1) جعل عقوبة الباغي- و هو المحارب و من في معناه- و المرتدّ تعزيرا غير معهود [5]، و المعروف بين الفقهاء تسميته حدّا. و لا ينافي كون الحدّ مقدّرا، لأن القتل أيضا مقدّر بإزهاق الروح، إما مطلقا أو على وجه مخصوص.

و جعل ارتكاب المحارم قسيما للثلاثة، نظرا إلى أن الثلاثة الأول منصوصة بخصوصها من الشارع، و الرابع داخل من حيث العموم. و الأولى جعل سبب التعزير أمرا واحدا، و هو ارتكاب المحرّم الذي لم ينصب الشارع له حدّا مخصوصا.


[1] المقنعة: 774.

[2] النهاية: 689- 690.

[3] الخلاف 5: 373 مسألة (9).

[4] في «ث»: الأولين.

[5] في الحجريّتين: معروف.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 14  صفحه : 327
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست