و لقائل أن يقول ليس من هذه مقدّر سوى الأول [4]، و الباقي يرجع فيما بين الطرفين إلى رأي الحاكم، كما يرجع إليه في تقدير غيره، و إن لم يتحدّد في طرفيه بما ذكر.
قوله: «و الثاني أربعة. إلخ».
(1) جعل عقوبة الباغي- و هو المحارب و من في معناه- و المرتدّ تعزيرا غير معهود [5]، و المعروف بين الفقهاء تسميته حدّا. و لا ينافي كون الحدّ مقدّرا، لأن القتل أيضا مقدّر بإزهاق الروح، إما مطلقا أو على وجه مخصوص.
و جعل ارتكاب المحارم قسيما للثلاثة، نظرا إلى أن الثلاثة الأول منصوصة بخصوصها من الشارع، و الرابع داخل من حيث العموم. و الأولى جعل سبب التعزير أمرا واحدا، و هو ارتكاب المحرّم الذي لم ينصب الشارع له حدّا مخصوصا.