responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 14  صفحه : 328

[القسم الأول من كتاب الحدود]

القسم الأول من كتاب الحدود

[الباب الأول في حدّ الزنا]

الباب الأول في حدّ الزنا و النظر في: الموجب، و الحدّ، و اللواحق

[أما الموجب]

أما الموجب: (1) فهو إيلاج الإنسان ذكره، في فرج امرأة محرمة، من غير عقد و لا ملك و لا شبهة. و يتحقّق ذلك بغيبوبة الحشفة، قبلا، أو دبرا، و يشترط في تعلّق الحدّ: العلم بالتحريم، و الاختيار، و البلوغ.

و في تعلّق الرّجم- مضافا إلى ذلك-: الإحصان.

و لو تزوّج محرّمة: كالأمّ، و المرضعة، و المحصنة، و زوجة الولد، و [زوجة] الأب، فوطئ مع الجهل بالتحريم فلا حدّ.


قوله: «أما الموجب. إلخ».

(1) هذا تعريف لمطلق الزنا الموجب للحدّ في الجملة. و يدخل في الإنسان الكبير و الصغير و العاقل و المجنون، فلو زاد فيه: المكلّف، كان أجود. و يمكن تكلّف إخراجها بقوله: «في فرج امرأة محرّمة» فإنه لا تحريم في حقّهما.

و كذا يدخل فيه المختار و المكره. و يجب إخراج المكره، إلا أن يخرج بما خرج به الأولان.

و كذا يدخل الذكر و الخنثى. لكن يمكن إخراج الخنثى بقوله: «ذكره» فإن ذكر الخنثى ليس بحقيقي، لعدم مبادرة المعنى عند إطلاقه إليه، و جواز سلبه عنه.

و من جعله ذكرا حقيقيّا زاد بعد قوله «ذكره»: الأصليّ يقينا، لإخراج ما للخنثى المشكل. و كذا القول في إخراج الخنثى من قوله: «في فرج امرأة» فإن الخنثى خرجت بقوله: «امرأة». و منهم من لم يخرجها بها، و زاد قوله: أصليّ يقينا.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 14  صفحه : 328
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست