responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 14  صفحه : 326

كلّ ما له عقوبة (1) مقدّرة يسمّى: حدّا.

و ما ليس كذلك يسمّى: تعزيرا.

و أسباب الأوّل ستّة: الزنا، و ما يتبعه، و القذف، و السرقة، و شرب الخمر، و قطع الطريق.


قوله: «كلّ ما له عقوبة. إلخ».

(1) تقدير الحدّ شرعا واقع في جميع أفراده، كما أشرنا إليه سابقا. و أما التعزير فالأصل فيه عدم التقدير، و الأغلب في أفراده كذلك، لكن قد وردت الروايات بتقدير بعض أفراده، و ذلك في خمسة مواضع:

الأوّل: تعزير المجامع زوجته في نهار رمضان، مقدّر بخمسة و عشرين سوطا.

الثاني: من تزوّج أمة على حرّة و دخل بها قبل الإذن، ضرب اثنا عشر سوطا و نصفا، ثمن حدّ الزاني.

الثالث: المجتمعان تحت إزار واحد مجرّدين، مقدّر بثلاثين إلى تسعة و تسعين على قول.

الرابع: من افتضّ بكرا بإصبعه قال الشيخ [1]: يجلد من ثلاثين إلى سبعة و سبعين. و قال المفيد [2]: من ثلاثين إلى ثمانين. و قال ابن إدريس [3]: من ثلاثين إلى تسعة و تسعين.

الخامس: الرجل و المرأة يوجدان في لحاف واحد أو إزار مجرّدين،


[1] النهاية: 699، و فيه: تسعة و تسعين، و لم نجده في سائر كتبه. و في الجواهر (41: 371) نقلا عن الشيخ: سبعة و تسعين.

[2] المقنعة: 785.

[3] السرائر 3: 449.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 14  صفحه : 326
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست