نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 14 صفحه : 319
[الرابعة: لو أوصى بوصيّتين منفردتين، فشهد آخران أنه رجع عن إحداهما]
الرابعة: لو أوصى بوصيّتين (1) منفردتين، فشهد آخران أنه رجع عن إحداهما، قال الشيخ: لا يقبل، لعدم التعيين، فهي كما لو شهدت بدار لزيد أو عمرو.
بالوصيّة لزيد بعين، و شهادة واحد بالرجوع عنها و أنه أوصى بها لعمرو، من ذلك القبيل و أنه يقدّم الشاهدان، فنبّه على ما به يندفع الوهم، و أنه يحكم هنا بالشاهد و اليمين، لأنه لا تعارض بين الشاهدين و بينه، لأن الشاهد يشهد بأمر آخر غير ما شهد به الشاهدان، و يصدّق الشاهدين على ما شهدا به، و لكن يدّعي الرجوع عمّا شهدا به و أنه أوصى لغيره فيقدّم، لعدم التعارض، و يعمل بكلّ منهما في مورده، و يحكم ببطلان الوصيّة الأولى بالرجوع عنها.
قوله: «لو أوصى بوصيّتين. إلخ».
(1) وجه ما اختاره الشيخ [1] من البطلان أن الإبهام يمنع [من] [2] قبول الشهادة، كما لو شهدا بأنه أوصى لأحد هذين، أو شهدا بدار لزيد أو عمرو.
و نسب الحكم إلى الشيخ مؤذنا بعدم ترجيحه.
و وراء قول الشيخ وجهان آخران:
أحدهما: القرعة، لأنه أمر مشكل، و المستحقّ في نفس الأمر أحدهما، و نسبتهما إليه على السواء، و قد تعذّر علمه بموت الموصي، و كلّ أمر مشكل فيه القرعة.
و الثاني: القسمة بينهما، لأنه مال قد انحصر فيهما، و نسبتهما إليه على السواء، فيقسّم بينهما، و يجعل كأنّه ردّ وصيّة كلّ واحد إلى نصفها. و القرعة لا تخلو من قوّة.