responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 14  صفحه : 319

[الرابعة: لو أوصى بوصيّتين منفردتين، فشهد آخران أنه رجع عن إحداهما]

الرابعة: لو أوصى بوصيّتين (1) منفردتين، فشهد آخران أنه رجع عن إحداهما، قال الشيخ: لا يقبل، لعدم التعيين، فهي كما لو شهدت بدار لزيد أو عمرو.


بالوصيّة لزيد بعين، و شهادة واحد بالرجوع عنها و أنه أوصى بها لعمرو، من ذلك القبيل و أنه يقدّم الشاهدان، فنبّه على ما به يندفع الوهم، و أنه يحكم هنا بالشاهد و اليمين، لأنه لا تعارض بين الشاهدين و بينه، لأن الشاهد يشهد بأمر آخر غير ما شهد به الشاهدان، و يصدّق الشاهدين على ما شهدا به، و لكن يدّعي الرجوع عمّا شهدا به و أنه أوصى لغيره فيقدّم، لعدم التعارض، و يعمل بكلّ منهما في مورده، و يحكم ببطلان الوصيّة الأولى بالرجوع عنها.

قوله: «لو أوصى بوصيّتين. إلخ».

(1) وجه ما اختاره الشيخ [1] من البطلان أن الإبهام يمنع [من] [2] قبول الشهادة، كما لو شهدا بأنه أوصى لأحد هذين، أو شهدا بدار لزيد أو عمرو.

و نسب الحكم إلى الشيخ مؤذنا بعدم ترجيحه.

و وراء قول الشيخ وجهان آخران:

أحدهما: القرعة، لأنه أمر مشكل، و المستحقّ في نفس الأمر أحدهما، و نسبتهما إليه على السواء، و قد تعذّر علمه بموت الموصي، و كلّ أمر مشكل فيه القرعة.

و الثاني: القسمة بينهما، لأنه مال قد انحصر فيهما، و نسبتهما إليه على السواء، فيقسّم بينهما، و يجعل كأنّه ردّ وصيّة كلّ واحد إلى نصفها. و القرعة لا تخلو من قوّة.


[1] المبسوط 8: 253.

[2] من «خ».

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 14  صفحه : 319
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست