responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 14  صفحه : 318

[الثالثة: إذا شهد شاهدان لزيد بالوصيّة، و شهد شاهد بالرجوع، و أنه أوصى لعمرو]

الثالثة: إذا شهد شاهدان لزيد (1) بالوصيّة، و شهد شاهد بالرجوع، و أنه أوصى لعمرو، كان لعمرو أن يحلف مع شاهده، لأنّ شهادته منفردة لا تعارض الأولى.


هذا هو الذي اختاره الشيخ- (رحمه اللّه)- في المبسوط [1] في فصل الرجوع. و المصنف- (رحمه اللّه)- استشكل ذلك. و العلامة [2]- (رحمه اللّه)- رجّح عدم القبول، لما أشار إليه المصنف- (رحمه اللّه)- من التعليل، و هو أنه ينتزع المال من يده، فهو غريم للموصى له الأول، فهو كما لو شهد ذو اليد بما في يده لغيره بعد إقامة آخر البيّنة أنه له، فإنها لا تسمع، و إن كان بين المثالين فرق قليل، و هو أن الدعوى في المتنازع ليست متمحّضة على الوارث، بخلاف المال.

و إنما اعتبر كون الورثة عدلين ليثبت بهما الرجوع على تقديره، فإنهما لو كانا فاسقين لم يثبت بقولهما الرجوع، و يحكم بالأولى بشهادة الأجنبيّين [3]، لأن الثلث يحتملها كما هو المفروض، و يصحّ من الثانية قدر ما يحتمله ثلث الباقي [4] من المال بعد الأول. و بهذا افترق حكم العدالة و عدمها في هذه المسألة و السابقة، لأن الوارث لو لم يتعرّض للسابقة كان الحكم كالمسألة الأولى.

قوله: «إذا شهد شاهدان لزيد. إلخ».

(1) لمّا تقدّم في باب القضاء [5] أن الشاهد مع اليمين لا يعارض الشاهدين، بل يقدّم الشاهدان مع التعارض، نبّه هنا على دفع توهّم أنه مع شهادة شاهدين


[1] المبسوط 8: 251- 252.

[2] قواعد الأحكام 2: 230.

[3] في «ث، خ، ط»: الأجنبي.

[4] كذا في «خ، ص، م»، و في سائر النسخ: الثاني.

[5] في ص: 89.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 14  صفحه : 318
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست