responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 14  صفحه : 317

[الثانية: إذا شهد شاهدان بالوصيّة لزيد، و شهد من ورثته عدلان أنه رجع عن ذلك و أوصى لخالد]

الثانية: إذا شهد شاهدان (1) بالوصيّة لزيد، و شهد من ورثته عدلان أنه رجع عن ذلك و أوصى لخالد، قال الشيخ: تقبل شهادة الرجوع، لأنهما لا يجرّان نفعا.

و فيه إشكال، من حيث إنّ المال يؤخذ من يدهما، فهما غريما المدّعي.


و يزيد الورثة عن الأجانب أنه لا يشترط هنا كونهم عدولا، لأن شهادتهم بعتق الثاني مع عدم تعرّضهم للأول بمنزلة الإقرار بعتقه، مضافا إلى ما ثبت بالبيّنة.

نعم، يشترط كون الشاهد جميع الورثة، كما يرشد إليه قول المصنف- (رحمه اللّه)-: «أو الورثة». و قال في المسألة الثانية: «و شهد من ورثته عدلان».

و لو كانوا عدولا كفى منهم اثنان كالأجانب.

قوله: «إذا شهد شاهدان. إلخ».

(1) لا فرق في شهود العتق و الوصيّة بين أن يكونوا أجانب أو وارثين في اعتبار عدم التهمة، فكما أن الأجنبي قد يجرّ نفعا إلى نفسه بشهادته كما في الصور المتقدّمة في محلّها، فكذلك الوارث، فلا تقبل شهادته. و يزيد الوارث أن شهادته على تقدير ردّها قد تتضمّن إقرارا للمشهود له فيؤاخذ بها.

فلو شهد أجنبيّان أنه أوصى بوصيّة لزيد، و لنفرضها كالأولى عتق سالم، و هو ثلث ماله، و شهد وارثان عدلان أنه رجع عن تلك الوصيّة و أوصى بعتق غانم، و هو ثلث ماله أيضا، قبلت شهادتهما على الرجوع عن الوصيّة الأولى، و تثبت بهما الوصيّة الثانية، لأنهما أثبتا للمرجوع عنه بدلا يساويه، فارتفعت التهمة. و لا نظر إلى تبديل المال و خواصّه، فقد يكون الثاني أصلح من الأول.

و مجرّد هذا الاحتمال لو أثّر لما قبلت شهادة قريب لقريب يرثه.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 14  صفحه : 317
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست